نفقة المرأة على نفسها ونفقتها على غيرها الحضرمية، رؤى بنت سعيد بن سليمان

نفقة المرأة على نفسها ونفقتها على غيرها

الجزء ١ · صفحة ٦٢

أ. يجب على الولد الموسر. ذكراً أو أنثى. كبيراً أو صغيرا نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال من

الإنفاق منه.

ب.

إذا كان مال الوالدين لا يفي بنفقتهما ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها.

شرح المادة ومقارنتها بالفقه الاسلامي:

يلزم القانون الأولاد الموسرين بالنفقة على والديهم ولم يفرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى بشرط أن يكونوا موسرين.

واشترط القانون أن يكون الوالدان ليس لهم، مال ولم يشترط القانون أن يكون الوالدان عاجزان عن الكسب لأن الله تعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين ويؤخذ هذا من مذهب الحنفية. (1)

جاء في المادة (64) من قانون الأحوال الشخصية العماني: (2)

أ. توزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم.

ب. إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على إخوته.

ج. إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة، فله أن يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم.

الشرح: توزع النفقة بحسب اليسر والمقدرة المالية، وقد أخذنا في الفقه أن النفقة ممكن أن توزع بحسب الميراث أو أنها تكون بالتساوي، وهذا هو أحد آراء المالكية.

للوالدين الرجوع إلى الأبناء في حال قضاء القاضي بالنفقة.

(1) الجندي،، شرح قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان، مرجع سابق، ص 121. (2) المادة (64) قانون الأحوال الشخصية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني عام 1997.

46