مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العمانية
الجزء ١ · صفحة ١٠٢منذ عدة سنوات دون أن تقوم بسداد ما عليها للمطعون ضدها مما يحول دون تحقق ذلك الشرط الذي علق عليه سداد استحقاق المطعون ضدها سواء استردت الطاعنة ما تستحقه على مالك المشروع أم لا ومن ثم يصبح الدفع بعدم القبول غير ذي جدوى سواء أبدى قبل الدخول في الدعوى أم في أي حالة كانت عليها.
وحيث إن النعي بسببه الثاني يقوم على القول بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك عندما أخذ الحكم المطعون فيه بأحد تقريري الخبيرين دون الآخر دون إبداء أية أسباب لذلك.
وحيث إن النعي بهذا السبب غير سديد ذلك أن المستقر في قضاء المحكمة العليا أن لقاضي الموضوع الأخذ برأي خبير دون آخر إذ أن مؤدى الأخذ برأي أحد الخبراء دون غيره أن المحكمة لم تر في أداء من لم تأخذ برأيهم ما يفيد اقتناعها، ولذلك فإن الالتفات عن رأي الخبير الآخر في هذه الدعوى وإن لم يبين الحكم المطعون فيه أسبابه في ذلك إلا أن مفاد هذا أن المحكمة لم تجد فيه ما يبرر الأخذ به، لكل هذا فإن النعي بالسببين لا يصلح لنقض الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين رفض الطعن وإلزام مقدمته بالمصاريف استناداً إلى نص المادة ((261)) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية مع مصادرة الكفالة.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنة بالمصاريف ومصادرة الكفالة.
??