مسؤولية المهندس في القوانين العمانية دراسة تأصيلية على ضوء الفقه الإسلامي الشيباني، بدر بن سيف بن هلال

مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العمانية

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

جلسة يوم الأربعاء الموافق (2005) / (4) / (11) م

علي

برئاسة فضيلة القاضي خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: - عبد الرحمن علي صالح داؤد - مصطفى حسن النور - إدريس القرش - عمر ميرغنى المنا.

قرار رقم ?? في الطعن رقم (2005) / (23) م

عقد مقاولة مسؤولية، تأخير، علاقة سببية)

-

((40))

لا يكفي لإعفاء المقاول من المسؤولية عن التأخير أن يثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد لإنجاز العمل في الميعاد ولكنه لم يتمكن من ذلك، بل يجب عليه حتى تنتفي مسؤوليته إثبات السبب الأجنبي حتى تنتفي علاقة السبيبة ومن ثم تنتفي مسؤوليته، وتنتفي مسؤولية المقاول عن التأخير في إنجاز العمل أيضاً إذا كان هذا التأخير راجعاً لخطأ صاحب العمل فإذا تأخر صاحب العمل في تقديم المادة التي تعهد بتقديمها وكان هذا التأخير سبباً في تأخر المقاول في إنجاز العمل لم يكن هذا الأخير مسؤولاً وكذلك إذا تأخر صاحب العمل في دفع اقساط الأجرة المستحقة للمقاول وفي مواعيدها حتى يتمكن من متابعة إنجاز العمل فترتب على هذا التأخير تأخر المقاول في إنجاز العمل في ميعاده لا يكون هذا الأخير مسؤولاً عن التأخر.

الوقائع

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة.

تتحصل الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم (2002) / (159) ضد المطعون ضدها أمام المحكمة الابتدائية بالبريمي مشكلة من قاض واحد يطلب الحكم بإلزم المطعون ضدها بأداء (?) تكلفة العيوب بالمبنى على ضوء ما سيحدده الخبير ((2)) مبلغ (4742) ر. ع كغرامة تأخير (?) مبلغ (60) ر. ع يومياً من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد الكامل، المصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة، الاتفاقية وقدرها (4) ??? درهم وقال بياناً لها بأنه وبموجب عقد مقاولة مؤرخ (2001) / (4) / (21) المطعون ضدها بأن تقوم الأخيرة بإكمال مبنى بصعراء الجديدة بولاية البريمي طبقاً للخرائط المصدقة وحسب الشروط والمواصفات الواردة بالعقد خلال ثمانية أشهر مقابل مبلغ إجمالي قدره ????? ر. ع إلا أنها لم تنجز العمل المتفق عليه في الموعد المحدد رغم قيام الطاعن بسداد كل ما عليه وتأخرت في إنجاز العمل ما

اتفق مع

يقارب الشهرين وهناك العديد من العيوب والنواقص فيما تم إنجازه من العمل فأقام الدعوى بطلباته السابقة. ردت المطعون ضدها على الدعوى وأقامت دعوى فرعية يطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغاً قدره ????? ر. ع بإعتباره الفارق بين القيمة الفعلية للمبني ومبلغ المقاولة المتفق عليه مع مبلغ ???? ر. ع أتعاب المحاماة والمصاريف وطلب وكيلها إحالة الدعوى برمتها. . الأصلية والفرعية - إلى المحكمة المختصة عملاً بالمادة (40) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية حيث حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الإختصاص قيمياً بنظر الطلب المرتبط بالطلب الأصلي وأحالت الدعوى الأصلية والفرعي ــة إلى الدائرة المختصة بالمحكمة

الابتدائية بعبري.

تم وضع الأوراق أمام المحكمة الابتدائية بعبري مشكلة من ثلاثة قضاه والتي ندبت خبيراً هندسياً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ (2004) / (6) / (16) بعدم سماع الدعوى الأصلية وتحميل رافعها المصاريف وبقبول الدعوى العارضة شكلاً وإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها (5) ، (567) ، (300) ر. ع باقي

??