مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العمانية
الجزء ١ · صفحة ١٠٧الأول لإصلاح التشققات قام الأخير بإجراء المعالجة بطريقة خاطئة مما حدا بالطاعن اللجوء إلى بيوت خبرة عديدة وتوصل إلى أن هناك عيوباً في أعمال البناء وأن المبنى شيد على تربة مصنوعة ومفككة وغير مترابطة ومكبوسة بحجارة ورمل ومغطاة بطبقة هشة وأن الأساس أقيم على عمق متر ونصف وأن المبنى يحتاج إلى حقن الأساس بالخرسانة لعمق ثمانية أمتار وعمل دعامات الحديد فأقام الدعوى بطلباته السابقة، أجاب المقاول المطعون ضده الأول على الدعوى بأن مسؤولية فحص التربة تقع على الاستشار ري المطعون ضده الثاني بينما ألقى الأخير المسؤولية على المطعون ضده الأول لأن العيوب في البناء - ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ (2004) / (6) / (15) م بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي للطاعن مبلغاً قدره 31،015 ر. ع والمناسب من المصاريف ومبلغ (400) ر. ع مقابل أتعاب المحاماة وبرفض ما زاد على ذلك وبرفض الدعوى في مواجهة المطعون ضده الأول.
أقام الطاعن الاستئناف رقم ??? (4) /???م أمام محكمة الاستئناف بمسقط - الدائرة التجارية ـ كما أقام المطعون ضده الثاني الاستئناف رقم (2004) / (263) م أمام ذات المحكمة التي أمرت بضمهما وقضت بتاريخ ? (005) / (3) / (1) م أولاً: بقبول الاستئناف رقم ??? (4) / (263) م شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت رافعه بالمصاريف ثانياً: بقبول الاستئناف رقم ????/???م شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً بالنسبة لما قضى به من إلزام المستأنف بتحميل قيمة ثلث الإصلاحات البالغة (15) ، (522) ، (985) ر. ع والقضـ اء من جديد بإلزام المستأنف ضده الأول - المقاول - بدفع ذات المبلغ للمستأنف - المالك - وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وإلزام المستأنف ضده الأول بالمناسب من المصاريف.
أودعت أمانة:
|
وحيث لم يجد الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه - المقاول - فطعن فيه بالطعن رقم (2005) / (71) م بصحيفة هذه المحكمة بتاريخ (2005) / (4) / (9) سر المقبول لدى المحكمة ??م موقعة من المحامي الدكتور العليا نيابة عن الطاعن بموجب سند الوكالة المرفق وقدم ما يفيد سداد الرسم والكفالة المقررين قانوناً، وتم إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن ورد عليها - في الميعاد - بمذكرة طلب فيها رفض الطعن ـ وقدم الطاعن مذكرة بملاحظاته على الرد.
سر
وحيث لم يرتض المالك بالحكم أيضاً فطعن فيه بالطعن رقم (2005) / (72) م بصحيفة أودعت أمانة المحكمة بتاريخ (2005) / (4) / (9) م موقعة من المحامي المقبول لدى المحكمة العليا نيابة عن الطاعن بموجب سند الوكالة المرفق، وقدم ما يفيد سداد الرسم والكفالة المقررين قانوناً. وتم إعلان المطعون ضدهما بصحيفة الطعن ورد عليها المطعون ضده الأول بمذكرة طلب فيها رفض الطعن، وقدم الادعاء العام لدى المحكمة العليا مذكرة في كل من الطعنين أبدى فيها الرأي بقبول الطعن رقم ????/??م شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن رقم ??? (5) /??م شكلاً ورفضه موضوعاً وأمرت المحكمة بضم الطعن رقم (2005) / (72) م إلى الطعن الأول للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد.
أولاً: الطعن رقم (2005) / (71) م:
وحيث استوفى هذا الطعن أوضاعه الشكلية.
المحكمة
??