مسؤولية المهندس في القوانين العمانية دراسة تأصيلية على ضوء الفقه الإسلامي الشيباني، بدر بن سيف بن هلال

مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العمانية

الجزء ١ · صفحة ٦٠

مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العُمانية - دراسة تأصيلية

وباعتماد القول أن عقد الاستشارة الهندسية هو عقد مقاولة، هناك عدة أقوال في تكييف عقد المقاولة وهي القول الأول: هناك من يرى أن عقد المقاولة من العقود المستحدثة بصرف التزام المقاول هل يلتزم بتقديم العمل والمواد معًا، أو يلتزم بتقديم العمل دون المواد، ولا الاعتداد بمشروعيته إذا توفرت فيه الأركان والشروط المعتبرة لمسيس الحاجة إليه في هذا من الزمان، وكون عقد المقاولة يشبه الاستصناع، أو يشبه عقد الإيجار هذا شبه عارض لا يختلف في حقيقته عن ذلك الشبه الذي يجده المرء بين العقود القديمة ذاتها (1).

النظر عن بد

منهم

القول الثاني: قابله قول آخر يرى أن عقد المقاولة هو استبدال لعقد الاستصناع من كل الوجوه، وليس ثمة فرق بين المقاولة والاستصناع سوى الاسم. وقد ذهب إلى هذا مجموعة من الباحثين الدكتور أحمد يوسف، والدكتور محمد رواس قلعجي، يقول الدكتور محمد رواس قلعجي ما نصه (ما يعرف اليوم بعقد المقاولة هو نفسه الذي كان يعرف في القديم عند الفقهاء بعقد الاستصناع)، جاء في بدائع الصنائع: فإن سلَّم حديدًا إلى حداد ليعمل له إناء معلوما بأجر معلوم، أو جلدًا إلى خفاف ليعمل له خفا معلومًا بأجر معلوم، فذلك جائز، ولا خيار فيه؛ لأن هذا ليس باستصناع، بل هو استئجار (2).

القول الثالث: هناك فريق من العلماء ينظر في توصيف عقد المقاولة إلى طبيعة التزام المقاول، فإن كان تعهد المقاول على أن يقدم العمل والمادة معا، فإن العقد يكون استصناعا، وإن كان تعهد المقاول على أن يقدم العمل فقط، والمادة من رب العمل، فإن العقد سيكون من قبيل الأجير المشترك، وكلاهما يجتمعان تحت اسم عقد المقاولة (3).

(1) الدبيان دبيان بن محمد الدبيان المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ط ?، ج?، ص (25).

(2) الدبيان: المصدر السابق، ص

(25)

(3) الدبيان: دبيان بن محمد الدبيان المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ط ?، ج?، ص (25).

49