مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العمانية
الجزء ١ · صفحة ٦١مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العُمانية - دراسة تأصيلية
والذي يعنينا في هذا البحث هو مسألة تضمين الصنّاع المهندس الاستشاري) بعد أن توصلنا الى أن عقد الاستشارة الهندسية هو عقد مقاولة وأن عقد المقاولة هو استصناع، ففي الشريعة اتفق الفقهاء على تضمين الصناع بالتعدي "اتفق الفقهاء على تضمين الصانع بالتعدي … قال السعدي عن معرض الحالات التي يضمن فيها الصانع … أن يكون هلاكه من جناية يده فإنه يضمن اتفاقا " (1).
وهنا تفصيل القول في تضمين الصانع ما هلك في يده أو بفعله من غير تعد:
قول الإباضية: قال العوتبي في كتاب الضياء في مسألة ضمان أصحاب الصنائع، "وكل من عمل بأجرة مثل النساج والقصار وما يشبه ذلك، ويسلم ذلك الشيء المستأجرة، فعليه ضمانه إذا أتلفه من قبله ولم يكن من قبل غيره (2).
قول الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى القول بتضمين الصانع، ما أتلف بعمله مطلقا سواء عمل في بيته أو في بيت مالكه، أو كان رب العمل حاضرًا أو غائبًا (3).
(1)
أبو ا
الحسن علي بن الحسين السعدي (ت (461) هـ)، النتف في الفتاوي، ج ?، دار الكتب العلمية، بيروت -
لبنان، ص (561).
(2) العوتبي: أبو المنذر سلمة بن،
(3)
الدينية، ج (20)، ص (439).
ابن
قدامة، أبو محمد عبدالله
ص (454).
الضياء، الطبعة الأولى، ???? م، وزارة الأوقاف والشؤون
بن
أحمد بن
محمد
بن
قدامة، المغني، دار عالم الكتب، (2010)، الرياض، ج?،
50