مسؤولية المهندس في القوانين العمانية دراسة تأصيلية على ضوء الفقه الإسلامي الشيباني، بدر بن سيف بن هلال

مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العمانية

الجزء ١ · صفحة ٦٢

مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العُمانية - دراسة تأصيلية

11

قول الحنفية: ويضمن باتفاق ما يتلفه بعمله (1) واستدلوا بالحديث: ((على اليد ما أخذت حتى ترده))، وبما ورد عن عمر وعلي رضي الله عنهما - أنهما كانا يضمنان الأجير المشترك –

الصانع-.

قول الشافعية قال الشافعي: "الصانع والأجير لا يضمن بحال إلا ما جنت يده سواء كان خاصا أو عاما" (2)، وهناك قول عند الشافعي بتضمين الصناع 3 وهو مرجوح عندهم.

قول المالكية: قال ابن رشد: "وأصل مذهب مالك أن الصناع يضمنون كل ما أتى على أيديهم من حرق، أو كسر في المصنوع" (4)، واستدلوا بالحديث: ((على اليد ما أخذت حتى تؤديه)). قول الشيعة الإمامية: قال الكركي في جامع المقاصد: ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقًا،

كالقصَّار بخرق الثوب" (5).

(1)

(2)

البغدادي، أبو محمد بن غانم البغدادي، مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، ط 1،

ج ?، ص ??? ..

الشافعي، الإمام محمد بن إدريس الشافعي، الأم، دار الوفاء ج (4)، ص (40).

(3) الرافعي: أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، دار الكتب العلمية

بيروت، ج 6، ص (147).

(4)

ابن

رشد، أبي الوليد محمد بن

أحمد

بن

محمد الأندلسي (ت (595)،هـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج?، دار

الكتب العلمية، بيروت، ص (287).

(5) الكركي، علي بن الحسين الكركي (ت (940) هـ)، جامع المقاصد في شرح القواعد، مؤسسة آل البيت لإحياء

التراث، إيران – قم، ج ص (267).

51