مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العمانية
الجزء ١ · صفحة ٧١مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العُمانية - دراسة تأصيلية
قول المالكية: "وَالتَّأْدِيبُ لِمَعْصِيَةِ اللهِ تعالى وَاجِبٌ مُطْلَقًا، وَلِحَقِّ الْآدَمِيِّ وَاجِبٌ إِنْ قَامَ بِهِ. وَشَرْطُ التَّعْزِيرِ لِمَعْصِيَةِ" (1).
معروف،
قول الشيعة الامامية: وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن عن علي بن مهزيار، عن محمد بن يحيى، عن حماد ابن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: قلت له: كم التعزير؟ فقال: دون الحد قال قلت دون ثمانين؟ قال: لا، ولكن دون أربعين فإنها حد المملوك، قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه 2، ويدل على مشروعية التعزير عندهم.
ومما تقدم يتبين لنا اتفاق الفقهاء على مشروعية التعزير، يقيمه الحاكم في كل معصية لاحد فيها من أجل المصلحة العامة، وعليه فان النصوص المتعلقة بتعزير المهندس الاستشاري في القانون وفق المادة رقم (??) من قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية العماني التي تتعلق بخطأ وإهمال المهندس الاستشاري الإهمال الجسيم وما يترتب عليه من عقوبة متوافقة ولها أصل في الشريعة
الإسلامية.
(1)
(2)
عليش محمد بن أحمد عليش، منح الجليل على مختصـ سيا (1409) هجري- ????م ج ?، ص (55).
خليل، دار الفكر، بيروت - لبنان، بدون طبعة،
العاملي، محمد بن الحسن العاملي (ت (1104) هـ)، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، مؤسسة
آل البيت لإحياء التراث إيران – قم، ج (28) ص (374).
60