مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العمانية
الجزء ١ · صفحة ٧٢مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العُمانية - دراسة تأصيلية
المطلب الثاني: تعزير المهندس الاستشاري ماليا في النصوص القانونية على
ضوء الفقه الإسلامي.
تطرقنا فيما سبق الى تأصيل النصوص القانونية المتعلقة بمسؤولية المهندس الاستشاري في قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية والتي تُعنى بإهمال المهندس الاستشاري وتكييفها الفقهي، وتبين اتفاق الفقهاء على مشروعية التعزير، يقيمه الحاكم في كل مخالفة لاحد فيها من أجل تحقيق
المصلحة العامة.
والعقوبات التعزيرية في الشرع أنواع تختلف باختلاف الناس واختلاف المعصية واختلاف
الزمان والمكان، فهناك التعزير بالجاه كالتوبيخ والتشهير، وهناك التعزير بالحبس وتقييد الإرادة، وهناك التعزير بالمال كالغرامة ومنع التصرف والتعزير بالأبدان كالجلد، والتعزير يكون بحسب المصلحة، وعلى قدر الجريمة ولكل شخص تعزير يؤدبه ويردعه.
وبالنظر الى المادة القانونية المتعلقة بتعزير المهندس الاستشاري، نجد أنه
من نوع التعزير البدني والتعزير المالي، فقد نصت المادة القانونية "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (?) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (?) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ((5000)) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على ((50000)) خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مرخص له أو شريك أو مفوض في مكتب أهمل إهمالا جسيما في أداء الأعمال الموكلة إليه، أو لم يتخذ الاحتياطات اللازمة" (1)
(1) الجريدة الرسمية العدد ((1146))، مرسوم سلطاني رقم (27) / (2016)، قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية
الهندسية، المادة ((29)).
61