مسؤولية المهندس في القوانين العمانية دراسة تأصيلية على ضوء الفقه الإسلامي الشيباني، بدر بن سيف بن هلال

مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العمانية

الجزء ١ · صفحة ٩٣

وحيث إن النعي بجملة ما أثارته الطاعنة ليس سديداً ذلك أن الخلاف لا يدور حول ما تسلمته المطعون ضدها لمقابلة العمل الرئيسي الذي كلفت به وإنما يدور حول الأعمال الإضافية والتي لم تكن محل إنكار من أي من الأطراف وقد أقر بها المهندس الاستشاري صراحة وأشار إليها التقرير الهندسي في الفقرة ((6) /ج) من منه وكرر الإشارة إليها في الفقرة (??) من ذات التقرير وبين أنه تم سداد قيمة هذه الإضافات من صاحب العمل إلى المطعون ضدها الثانية (شركة .... المقاول الرئيسي. ولما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه قيامه على هذا النظر إذ أورد في حيثياته: (فقد تبين للمحكمة من وقائع القضية وملف الدعوى والأوراق والمستندات والعقود المبرمة بين الأطراف كافة أن الشركة المستانفة قد قامت بتنفيذ المقاولة بموجب العقد المبرم مع المستأنف ضدها الثانية كونها مقاول من الباطن وقد نفذت المستأنفة أعمالاً إضافية كثيرة منها زيادة طول الطريق من (??) كم) إلى (???) (كم) وتعديل مواد أبراج الكهرباء وتفجير الصخور وأعمال موقع وزارة. تنفيذ هذه الأعمال الإضافية من المستأنفة بناءً على تعليمات وأوامر من المهندس الاستشاري الذي أشرف على المشروع ووفق العقد المبرم مع ( .. ) (البند الخامس) وكان ما ذهب إليه الحكم قد استخلص الحقيقة استخلاصاً سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق فإن النعي عليه بما ذكر لا يكون سديداً مما يتعين معه رفضه وإلزام مقدمته مصاريفه ومصادرة الكفالة عملا بنص المادة ((261))

المستأنف ضدها التأميني …

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

وتم

لهذه الأسباب: -

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وإلزام الطاعنتين مصاريفهما ومصادرة الكفالة.