مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العمانية
الجزء ١ · صفحة ٩٨وحيث إن جماع ما سلف بيانه يشير إلى أن هذا الطعن لا يقوم على أساس فإنه يتعين رفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالمصاريف ومصادرة الكفالة استناداً إلى المادة ((261)) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة: أولاً: في الطعن رقم (2003) / (167) م بعدم قبوله شكلاً لرفعه من غير ذي صفة وإلزام الطاعنة بالمصاريف ومصادرة الكفالة، وثانياً: في الطعن رقم ????/???م بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالمصاريف ومصادرة الكفالة.
٩٨ / ١١٣
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.