مسؤولية المهندس الاستشاري في القوانين العمانية
الجزء ١ · صفحة ٩٩جلسة الأربعاء الموافق (2004) / (6) / (2) م
برئاسة فضيلة القاضي / عبد الله بن محمد بن سعيد الكعبي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد صالح
علي سيد. أحمد إدريس القرشي علي. عمر ميرغني المنا. محمد عبد الرحمن عبدالغفار.
قرار رقم (40) في الطعن رقم (2004) / (18) م
(??)
دفع بعدم القبول. أنواع). عقد مقاولة عقد من الباطن. شرط. آثار)
مع
الدفع بعدم القبول ذو طبيعة خاصة إذ هو دفع شكلي أحياناً ودفع موضوعي أحياناً أخرى وذلك بحسب الواقعة التي يستند إليها والوقت الذي يبدى فيه.
الدفع بعدم القبول لرفع الدعوى قبل أوانها هو من الدفوع الموضوعية التي يمكن إبداؤها في أية حالة تكون عليها الدعوى وفقاً لنص المادة (?? (6)) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
?
تعليق التزام المقاول الأصلي بسداد قيمة العمل الذي قام به المقاول من الباطن على تحقق شرط وهو استلامه هو لمستحقاتها من مالك المشروع أولاً يفيد أنه لا يجوز للمقاول من الباطن رفع الدعوى للمطالبة باستيفاء ما يستحقه قبل أن يتحقق، على أن عدم تحقق هذا الشرط إذا كان لسبب يرجع للطاعنة. أي للمقاول الأصلي. حينئذ لا يستقيم الاعتصام بذلك الشرط إذ أن خطأ المقاول الأصلي هنا مردود عليه ولا يجب أن ينعكس على المقاول من الباطن.
الوقائع
تتلخص الوقائع في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى الابتدائية رقم ????/?? أمام المحكمة التجارية الدائرة الابتدائية تطلب الحكم لها في مواجهة الطاعنة بإلزامها بأداء مبلغ ???،???،? (46) ر. ع والفوائد بواقع ??% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد والمصروفات وقالت شارحة لدعواها: إنها والطاعنة أبرمتا عقدين فرعيين بتاريخ ????/ (5) / (19) م لتنفيذ مشروعين وقامت المطعون ضدها بتنفيذهما على أكمل وجه وطالبت بمستحقاتها دون جدوى وأن هذين المشروعين هما إنشاء محطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي وذلك بموجب عقد أصلي تم إبرامه الطاعنة باعتبارها المقاول الرئيس لتنفيذ المشروعين بمبلغ (525) ، (966) ، (100) ر. ع وقد أصدرت الطاعنة للمطعون ضدها أوامر تغييريه خلال التنفيذ بلغت قيمتها (53) ، (54) ?،??? ر ع قامت بتنفيذها ومن ثم بلغت جملة المستحق للمطعون ضدها ?? (9) ، (277) ، (346) ر. ع ذلك أن قيمة الأوامر التغيرية بلغت (53) ، (540) ، (021) ر. ع إضافة إلى المبلغ المحتجز للصيانة وقدره ????،??? ر. ع زائداً الدفعة النهائية للمشروعين وقدرها ???،???،??? ر. ع، هذا وبمطالبة الطاعنة بالسداد أقرت فقط بسداد قيمة العقدين وقدرها (6) ، (240) ، (788) ر. ع مدعية أن هناك غرامة تأخير تقدر بحوالي (56278) ، (469) ر. ع سوف يتم خصمها منها وأضافت أنها لم تكن هي ا السبب في التأخير والذي مرجعه هو المطعون ضدها، فردت الطاعنة على الدعوى برفضها واحتياطياً عدم قبولها لرفعها قبل الأوان لأن العقود المحررة لا تلزم الطاعنة بالسداد إلا بعد استلامها مستحقاتها من الشركة صاحبة المشروع. وبتاريخ (2001) / (4) / (2) قضت المحكمة في الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضدها بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ (54) ، (403) ، (674) ر. ع
وألزمتها بالمناسب من المصروفات للقدر المحكوم به وفي الدعوى الفرعية المقامة من الطاعنة برفضها وألزمتها بمصروفاتها، واستأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف مسقط التي قضت بتاريخ ????/??/?? بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق برفض الدعوى الفرعية المقامة من الطاعنة والقضاء باستحقاقها لمبلغ (26) ، (556) ، (338) ريالاً عمانياً وبرفض ما زاد على ذلك من طلبات وتعديل الحكم المستأنف