ولاية الإجبار في الزواج
الجزء ١ · صفحة ٢٢القول الثامن: أنه يتكون من خمسة: أركان الزوج والزوجة والولي والشاهدين والصيغة وهو
قول بعض الشافعية.
سبب
خلاف الفقهاء في عدد أركان الزواج هو:
اختلافهم في تحديد مدلول الركن والشرط هو الذي جعلهم يختلفون في عدد أركان الزواج، فعرف الجمهور الركن بأنه: "ما به قوام الشئ ووجوده فلا يتحقق إلا به، أو ما لابد
منه
وبعبارتهم الشهيرة: هو ما لا توجد الماهية الشرعية إلا به، أو ما تتوقف عليه حقيقة
الشئ، سواء كان جزءا منه أو خارجا عنه"
???
.
وأما الشرط فهو:"ما يتوقف عليه وجود الشئ، وليس جزءا منه
وأما الحنفية فقد عرفوا الركن بأنه: "ما يتوقف عليه وجود الشئ ويكون جزءا داخلا في حقيقته "
نستنتج من هذا الخلاف في تعريف الركن والشرط بين الفقهاء أن هناك خلافا في أركان الزواج غير أن هذا الاختلاف لا يترتب عليه أثر من حيث صحة الزواج ومشروعيته إذ الخلل في الركن يجعل العقد باطلا والخلل في الشرط يجعله فاسدا عند الحنفية، وعند الجمهور الباطل والفاسد بمعنى واحد.
محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، الطبعة الأخيرة 1404 هـ - 1984، دار الفكر - بيروت - لبنان، ج ?، ص???.
- الشربيني، محمد بن محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الطبعة الأولى، 1415هـ - 1994م، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، ج 4 ص 226.
2- وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، م. س، ج?، ص 6521.
- المصدر السابق، ج?، ص 6521.
- المصدر السابق، ج?، ص 6521.
- مصطفى بن حمو أرشوم، النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي، م. س
??