ولاية الإجبار في الزواج
الجزء ١ · صفحة ٢٣المطلب الثاني: شروط أركان الزواج.
يشترط الشرع شروطا عديدة بوجودها جميعا يكون العقد صحيحا ولازما ونافذا، والحنفية يتميزون بمنهج أكثر دقة وتفصيلا في تقسيم هذه الشروط، حيث يقسمونها إلى أربعة
أقسام القسم الأول: شروط الانعقاد والقسم الثاني: شروط الصحة، والقسم الثالث:
شروط اللزوم، والقسم الرابع: شروط النفاذ.
شرط الانعقاد ما لا ينعقد العقد أصلا بتخلفه، بينما تخلف شرط الصحة
هو
ينتج
عنه
انعقاد لكن العقد فاسد غير صحيح، أما شرط اللزوم فهو ما يشترط للزوم العقد وعدم قبوله للفسخ من جانب أحد العاقدين، وأما شرط النفاذ فإن تخلف ينتج عنه توقف آثار العقد نفاذه وسنسير في بحثنا وفق هذا المنهج إلا أننا لن نتعرض لشروط الانعقاد؛ لأن العلماء لا يفرقون بين شروط الانعقاد وشروط الصحة، فإذا تخلف شرط الانعقاد عنه بطلان العقد، وإذا تخلف شرط الصحة ينتج عنه بطلان العقد أيضا".
وعدم
جمهور
القسم الأول: شروط الصحة:
هي: التي يلزم توافرها لترتب الأثر الشرعي على العقد، فإذا تخلف شرط منها، كان
العقد عند الحنفية فاسدا، وعند الجمهور باطلا".
ينتج
1 - الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، م. س، ص? مصطفى بن حمو أرشوم، النكاح صحة وفسادا وآثارا، م. س، ص 50. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، م. س، ج?، ص6533.
??