ولاية الإجبار في الزواج
الجزء ١ · صفحة ٢٤وهي أنواع:
-1
-?
النوع الأول: ما يرجع إلى صيغة العقد:
أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد.
أن تكون الصيغة باللفظ الصريح، فلا تكفي الإشارة ولا الكتابة النطق في حالة التعاقد الحضوري.
مع القدرة على
تصح صيغة العقد أن تكون باللفظ الماضي، وتصح أيضا باللفظ المضارع".
يقول الإمام محمد أبو زهرة: "لأن الأصل في صيغ العقود الإسلامية أن تكون بلفظ ماض، لأن الألفاظ الماضية هي التي تدل على إنشاء العقود في اللغة العربية ولفظ الحال أو
الاستقبال لا يدل على الإنشاء إلا بقرينة فهو يحتمل المساومة، والتمهيد، ولأن الآثار الواردة تثبت أن النبي والصحابة كانوا ينشئون عقودهم بالألفاظ الماضية، وهذا الحكم معلل،
وليس تعبديا، ولذلك إذا قصد بالألفاظ التي تدل على الحال أو الاسقبال إنشاء العقد، وقامت القرائن اللفظية القاطعة بذلك أنشئ العقد، وقد استثني عقد الزواج من بين العقود، فأجيز أن ينشأ بلفظين: أحدهما للماضي، والآخر للمستقبل أو الحال، … ، وإنما استثني عقد الزواج؛ لأن الذي يمنع الإنشاء إذا كان الإيجاب بصيغة المستقبل هو احتمال المساومة، وذلك بعيد في عقد الزواج، لأنه يسبقه تمهيدات ومقدمات تبعد معنى المساومة، وتعين إرادة الإنشاء في الحال".
4
1- الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، م. س، ج?، ص???. - محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، م. س، ص 41.
- وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، م. س، ج?، ص 6535.
2 - مصطفى بن حمو أرشوم، النكاح صحة وفسادا وآثارا، م. س، ص53.
?- محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، م. س، ص 45.
- المصدر السابق، ص 45-46.
24