ولاية الإجبار في الزواج النظيري، صالح بن حمود بن أحمد

ولاية الإجبار في الزواج

الجزء ١ · صفحة ٢٥

- {

تتراخي

أن تكون، منجزة غير معلقة ولا مضافة إلى المستقبل ولا معلقة على شرط غير موجود وقت العقد لأن النكاح من عقود التمليك في الحال.

لأن هذا العقد عقد منجز تترتب آثاره بعد الإنشاء مباشرة.

يقول الإمام محمد أبو زهرة: "لأن عقد الزواج عقد تترتب عليه أحكامه فور إنشائه فلا السبب، وهو الصيغة، فيجب أن تكون الصيغة قاطعة في الإنشاء في الحال،

آثاره عن

والصيغتان المضافة والمعلقة لا تفيدان ذلك".

10

-7

- V

-A

أن تكون مفيدة الدوام والاستمرار "

أن يكون القبول موافقا للإيجاب ولو ضمنا.

أن لا يرجع الموجب عن إيجابه قبل قبول الآخر

أن تكون مؤبدة خالية من التوقيت بمدة معينة أو غير معينة، فإن دلت على التأقيت كان العقد باطلا عند جمهور الفقهاء".

مصطفى بن حمو أرشوم، النكاح صحة وفسادا وآثارا، م. س، ص 52-53. - وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، م. س، ج?، ص 6538.

- محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، م. س، ص 45.

?- محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، م. س، ص46. محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، م. س، ص47.

- مصطفى بن حمو أرشوم، النكاح صحة وفسادا وآثارا، م. س، ص53. محمد بن يوسف، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، م. س، ج?، ص 220 - 221.

اطفيش

- محمد أبو زهرة الأحوال الشخصية، م. س، ص 41.

وهبة الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته، م. س، ج?، ص6537.

- محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، م. س، ص 41.

- وهبة الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته، م. س، ج?، ص6538.

أحمد

بن حمد، فتاوى النكاح، طبعة 1434هـ - ????م، قسم الفتوى بمكتب الإفتاء- وزارة الأوقاف

ـ الخليلي، والشؤون الدينية، الكتاب الثاني، ص???.

مصطفى بن حمو أرشوم، النكاح صحة وفسادا وآثارا، م. س، ص 54.

25