ولاية الإجبار في الزواج
الجزء ١ · صفحة ٢٦- 9
سماع كلام الآخر: أن يسمع كل من العاقدين لفظ الآخر، ولو حكما كالكتاب إلى امرأة غائبة، ويفهم أن المقصود منه إنشاء الزواج، ليتحقق رضاها به.
النوع الثاني: ما يرجع إلى أحد العاقدين أو كليهما:
-1
يشترط بعض الفقهاء في العاقد أن يكون أهلا لصدور اللفظ منه، وذلك بأن
يكون عاقلا بالغا".
وأما الحنفية فلا يشترطون البلوغ لانعقاد الزواج وإنما هو شرط لنفاذ العقد عندهم".
-?
الولاية. فلا
يصح
عند جمهور
العلماء للزوجة أن تعقد لنفسها إذ لا ولاية لها،
وإنما الولاية تثبت لوليها من أب أو نحوه فإن عقدت عقد زواجها أو عقده وكيلها دون إذن الولي بطل العقد عند جمهور العلماء خلافاً لفقهاء الحنفية. أن يكون العاقد مسلما إذا كان الزوج مسلما، فإذا عقد غير المسلم على مسلمة
بطل العقد.
أن لا يصدر عن العاقد الثاني بعد الإيجاب ما يدل على الإعراض كالفصل
بكلام أجنبى.
- وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، م. س، ج?، ص 6535.
- الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج?، م. س، ص???.
2 - المصدر السابق، ج?، ص???.
- وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، م. س، ج 9، ص 6534.
اطفيش محمد بن يوسف شرح كتاب النيل وشفاء العليل، م. س، ج 6، ص 101.
. مصطفى بن حمو أرشوم، النكاح صحة وفسادا وآثارا، م. س، ص57.
محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، م. س، ص 41.
26