ولاية الإجبار في الزواج النظيري، صالح بن حمود بن أحمد

ولاية الإجبار في الزواج

الجزء ١ · صفحة ٢٧

النوع الثالث: ما يرجع إلى الزوجة:

-1

-?

-?

أن تكون أنثى محققة الأنوثة، فلا ينعقد الزواج على الرجل أو الخنثى المشكل.2. أن تكون الزوجة محلا للعقد عليها بحيث لا تكون محرمة على الرجل تحريما مؤبدا

أو مؤقتا".

أن تكون المرأة المعقود عليها معلومة عند الزوج غير مجهولة، فلو زوج الولي بنته لرجل من غير أن يعينها باسمها لا يصح العقد، خاصة إذا كان له بنتان، فيجب أن يذكرها باسمها في العقد.

قال قطب الأئمة: "يجب تعيين المنكوحة باسمها ولو واحدة، فلو قال: زوجتك بنتي أو أمتي وعنده بنت واحدة أو أمة واحدة لم يجز، وقيل: جائز فيما بينهم وبين الله ولا يشهد

به، قلت هو جائز في الحكم أيضا عندي إن عرفت بذلك فيشهد به ( … ) وإن زوجها بغير

011

اسمها فرقا ولو مست، وقيل: يجوز عند الله إذا أرادها والشهود والزوج … " ".

- الخنثى المشكل: هو الذي لا يستبين أمره، أهو ذكر أم أنثى. مصطفى بن حمو أرشوم، النكاح صحة وفسادا وآثارا، م. س، ص? - وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، م. س، ج?، ص 6535.

- مصطفى بن حمو أرشوم، النكاح صحة وفسادا وآثارا، م. س، ص58. - وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، م. س، ج?، ص 6535. - أحمد فراج حسين، أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية، م. س، ص 161. - مصطفى بن حمو أرشوم، النكاح صحة وفسادا وآثارا، م. س، ص 59. اطفيش محمد بن يوسف شرح كتاب النيل، م. س، ج?، ص 261-262.

??