ولاية الإجبار في الزواج النظيري، صالح بن حمود بن أحمد

ولاية الإجبار في الزواج

الجزء ١ · صفحة ٢٨

القسم الثاني: شروط اللزوم:

هي: التي يتوقف عليها استمرار العقد وبقاؤه. فإذا تخلف شرط منها، كان العقد غير لازم: وهو الذي يجوز لأحد العاقدين فسخه.

-1

-?

أن يكون المزوج لفاقد الأهلية أو ناقصها أبا أو جدا (أب الأب) ". ألا يكون بالزوج عيب مستحكم لا تعيش معه الزوجة إلا بضرر، فلها أن تطلب التفريق من القاضي ويفرق بينهما إن ثبت له ذلك".

أن يكون عقد الزواج خاليا من التغرير، فمن انتسب إلى قبيلة وظهر أنه من قبيلة دونها أو ادعى أنه يشغل منصبا رفيعا، ثم بعد الزواج اتضح أنه ليس كما انتسب

وادعى، فيكون للزوجة الحق في طلب الفسخ.

وهبة الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته، م. س، ج?، ص 6533. مصطفى بن حمو أرشوم، النكاح صحة فسادا وآثارا، م. س، ص65.

- محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، م. س، ص 60.

اطفيش محمد بن يوسف، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، م. س، ج 6، ص 386 - 388.

- مصطفى بن حمو أرشوم، النكاح صحة فسادا وآثارا، م. س، ص65.

- محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، م. س، ص 61.

أحمد

الخليلي، " بن حمد، فتاوى النكاح، طبعة 1434هـ - 2013م، م. س، ا الكتاب الثاني، ص64.

- مصطفى بن حمو أرشوم، النكاح صحة فسادا وآثارا، م. س، ص 66.

- محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، م. س، ص 61.

??