ولاية الإجبار في الزواج النظيري، صالح بن حمود بن أحمد

ولاية الإجبار في الزواج

الجزء ١ · صفحة ٥٦

فالمسلمة لا يتولى أمرها إلا المسلم امتثالا لقوله سبحانه وتعالى:

-1

قال تعالى: "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا" النساء: 141.

ووجه الدلالة في الآية: أن كلمة سبيل جاءت نكرة، والنكرة تفيد العموم، ومن

أن الولاية في النكاح فيها شئ من هذا السبيل الذي نهى الله سبحانه وتعالى أن يكون

للكافرين على المؤمنين.

-?

قال تعالى: "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض"، التوبة: 71

وأما الكافرة فوليها من ماثلها في دينها، قال تعالى: "والذين كفروا بعضهم أولياء

بعض"، سورة الأنفال، الآية: 73.

المعلوم

الشرط الثالث: أن يكون الولي حرا.

اتفق العلماء على اشتراط الحرية في الولي، يقول أبو إسحاق الشيرازي:" ولا يجوز أن يكون الولي صغيرا، .... ، ولا عبدا أنه لا يملك العقد لنفسه، فلا يملكه لغيره"".

- الشافعي،

محمد بن إدريس، الأم، م. س، ج ?، ص 24.

- المقدسي، عبد الله بن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، م. س، ج?، ص 15. - القرافي، أحمد بن إدريس الذخيرة، م. س، ج 4، ص 217.

- شوقي إبراهيم عبدالكريم علام الولاية في عقد النكاح، م. س، ص31.

- أبو إسحاق الشيرازي، المهذب في فقة الإمام الشافعي، م. س، ج 4، ص 121.

07