ولاية الإجبار في الزواج
الجزء ١ · صفحة ٦٥المطلب الرابع: عند الشافعية.
تثبت ولاية الإجبار عند الشافعية:
الأب.
الجد وإن علا.
السلطان.
-1
-?
-?
المطلب الخامس: عند الحنابلة.
وأما ولاية الإجبار عند الحنابلة فترتيبها كالآتي:
الأب.
وصي
الأب، بشرط أن يكون الأب قد عين الزوج.
إذا عدم الا الأب ووصيه وكان للصغير حاجة في زواجه كخدمته مثلا، ثبتت ولاية تزويجه للقاضي دون غيره من الأولياء. أما الصغيرة فلا ولاية للقاضي على
تزويجها.
-1
-?
- الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، م. س، ج?، ص??.
- الماوردي، علي بن محمد بن حبيب، الحاوي الكبير، م. س، ج?، ص??.
- الدمشقي، محمد بن عبدالرحمن رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، م. س، ص???.
2- عبدالكريم زيدان، المفصل في أحكام الأسرة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، م. س، ج 6، ص 395.
70
٦٥ / ٩٤
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.