ولاية الإجبار في الزواج النظيري، صالح بن حمود بن أحمد

ولاية الإجبار في الزواج

الجزء ١ · صفحة ٧٤

المسألة الثانية: اختلف العلماء في إجبار الصغيرة الثيب على الزواج إلى قولين:

القول الأول: لا يجوز إجبارها على الزواج".

يقول ابن قدامة: لأن الإجبار يختلف بالبكارة والثيوبة لا بالصغر والكبر وهذه ثيب؛ ولأن في تأخيرها فائدة وهو أن تبلغ فتختار لنفسها ويعتبر إذنها فوجب التأخير بخلاف

البكر "".

القول الثاني: يجوز لأبيها أن يجبرها على الزواج.

يقول ابن قدامة: "لأنها صغيرة فجاز إجبارها كالبكر، والغلام يحقق ذلك أنها لا تزيد بالثيوبة على ما حصل للغلام بالذكورية ثم الغلام يجبر إن كان صغيرا فكذا هذه، والأخبار محمولة على الكبيرة فإنه جعلها أحق بنفسها من وليها والصغيرة لا حق لها.

ابن قدامة، عبدالله بن أحمد بن محمد، المغني، م. س، ج 6، ص 492.

الدمشقي، محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين، رد المحتار على الدر المختار، م. س، ج4، ص127. قدامة، عبدالله بن أحمد بن محمد المغني، م. س، ج 6، ص 492.

ابن

- المصدر السابق، ج 6، ص 492 - 493.

74