ولاية الإجبار في الزواج
الجزء ١ · صفحة ٧٥المطلب الثاني: المجنون والمجنونة.
اتفق العلماء على أن علة ولاية الإجبار على المجنونة والمعتوهة هي ضعف العقل الذي
كان سبب العجز عن تولي العقد وإدراك وجه المصلحة المرجوة منه.
ينقسم المجانين إلى قسمين:
القسم الأول: إذا كانوا ممن يجبرون لو كانوا عاقلين.
يقول ابن قدامة: "جاز تزويجها لمن يملك إجبارها لأنه إذا ملك إجبارها مع عقلها وامتناعها
فمع عدمه أولى"".
القسم الثاني: إذا كانوا ممن لا يجبرون لو كانوا عاقلين، فهذا القسم ينقسم إلى صنفين:
الصنف الأول: أن يكون وليهم الأب أو وصيه.
اختلف الفقهاء في هذا الصنف:
قيل: يجوز إجبارهم على الزواج.
وقيل: لا يجوز إجبارهم.
- محمد أبو زهرة الأحوال الشخصية، م. س، ص???.
ابن قدامة عبدالله بن أحمد.
المصدر
بن محمد المغني، م. س، ج 6، ص 496
السابق، ج 6، ص 496.
- المصدر السابق، ج 6، ص 496 - 497.
- المصدر السابق، ج 6، ص 496 - 497.
75
٧٥ / ٩٤
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.