ولاية الإجبار في الزواج النظيري، صالح بن حمود بن أحمد

ولاية الإجبار في الزواج

الجزء ١ · صفحة ٧٦

الصنف الثاني: أن يكون وليهم الحاكم.

هذا الصنف فيه وجهان

الأول: ليس للحاكم أن يجبرهم على الزواج.

الثاني: له أن يجبرهم على الزواج إذا ظهرت منهم الشهوة للجنس الآخر كبارا كانوا أم صغارا.

مسألة: لا المجنون لغير حاجة، إذا كان محتاجا وهذه أمثلة تظهر فيها حاجة ويزوج

المجنون للزواج':

يزوج

الحالة الأولى: إذا ظهرت رغبته في النساء بدورانه حولهن وتعلقه بهن ونحو ذلك.

الحالة الثانية: إذا احتاج إلى من يخدمه ويتعهده، ولا يجد في محارمه من يحصل هذا، وتكون

مؤنة النكاح أخف من ثمن جارية.

الحالة الثالثة: إذا توقع شفاؤه بالنكاح.

النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، م. س، ج?، ص 94.

76