ولاية الإجبار في الزواج
الجزء ١ · صفحة ٧٦الصنف الثاني: أن يكون وليهم الحاكم.
هذا الصنف فيه وجهان
الأول: ليس للحاكم أن يجبرهم على الزواج.
الثاني: له أن يجبرهم على الزواج إذا ظهرت منهم الشهوة للجنس الآخر كبارا كانوا أم صغارا.
مسألة: لا المجنون لغير حاجة، إذا كان محتاجا وهذه أمثلة تظهر فيها حاجة ويزوج
المجنون للزواج':
يزوج
الحالة الأولى: إذا ظهرت رغبته في النساء بدورانه حولهن وتعلقه بهن ونحو ذلك.
الحالة الثانية: إذا احتاج إلى من يخدمه ويتعهده، ولا يجد في محارمه من يحصل هذا، وتكون
مؤنة النكاح أخف من ثمن جارية.
الحالة الثالثة: إذا توقع شفاؤه بالنكاح.
النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، م. س، ج?، ص 94.
76
٧٦ / ٩٤
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.