ولاية الإجبار في الزواج النظيري، صالح بن حمود بن أحمد

ولاية الإجبار في الزواج

الجزء ١ · صفحة ٧٧

المطلب الثالث: البالغة.

اختلف الفقهاء في إجبار البكر البالغة على الزواج:

قيل: لا يجوز إجبار البالغة على الزواج.

وقيل: لا يجوز إجبارها على الزواج؛ فلا يجوز تزويجها بغير رضاها فإن فعل ذلك فالزواج موقوف على إجازتها، فإن ردته بطل، وإن سكتت عند استئذان وليها لها فهو إذن منها".

وقيل: لا يجوز لغير الأب إجبار البالغة".

وقيل: يجوز إجبارها على النكاح؛ قياسا على الصغيرة، والجامع بينهما الجهالة.

وأما المرأة البالغة الثيب فلا يجوز إجبارها على الزواج، وإذا زوجها فالنكاح باطل وإن

رضيت بعد.

العوتبي، سلمة بن، مسلم، الضياء، م. س، ج?، ص???.

- الدمشقي، محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز، رد المحتار على الدر المختار، م. س، ج 4، ص118-119.

- ابن قدامة، عبدالله بن أ

أحمد بن محمد، المغني، م. س، ج 6، ص 487.

- العيني، أبو محمد محمود بن أحمد، البناية في شرح الهداية، م. س، ص584.

ابن قدامة، عبدالله بن أحمد بن محمد المغني، م. س، ج 6، ص 489.

العيني،

أحمد، البناية في شرح الهداية، م. س، ص 585.

أبو محمد محمود بن ابن قدامة، عبدالله بن أحمد بن محمد المغني، م. س، ج 6، ص487. - القرافي أحمد بن إدريس الذخيرة، م. س، ج 4، ص 217. - ابن قدامة، عبدالله بن أحمد بن محمد المغني، م. س، ج 6، ص 491. - القرافي، أحمد بن إدريس الذخيرة، م. س، ج 4، ص 217.

??