ولاية الإجبار في الزواج
الجزء ١ · صفحة ٧٨المبحث الرابع: خيار البلوغ والإفاقة:
المطلب الأول: خيار البلوغ
اختلف أهل العلم في خيار البلوغ إلى أقوال عدة:
القول الأول: أنه لا خيار لهما سواء كان الولي أبا أو جدا أو غيرهما من الأولياء'.
القول الثاني: لا يجوز أن يزوجهما إلا الأب أو الجد وإن علا أو السلطان ولا خيار لهما بعد
البلوغ".
القول الثالث: لا خيار لهما إذا دخل الزوج بزوجته قبل البلوغ، وأما إذا لم يدخل فلهما حق
الخيار".
القول الرابع: إن الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولي في حال صغرهما وبلغا فإما:
- أن يكون الزواج صادرا من الأب أو الجد فلا يحق لهما فسخ العقد.
وأما أن يكون صادرا من ولي غيرهما فيحق لهما فسخ العقد.
?
السالمي، عبدالله بن حميد إيضاح البيان في نكاح الصبيان، م. س، ص48
- ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، م. س، ج?، ص???.
الشافعي،
محمد بن إدريس، الأم، م. س، ج?، ص??. السالمي، عبدالله بن حميد، إيضاح البيان في نكاح الصبيان، م. س، ص 105.
المصدر السابق، ص 49، وص105.
- ابن نجيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق، م. س، ج?، ص???.
- القرافي، أحمد بن إدريس الذخيرة، م. س، ج 4، ص 217.
YA