ولاية الإجبار في الزواج
الجزء ١ · صفحة ٨٠المطلب الثاني: خيار الإفاقة.
اختلف العلماء في خيار الإفاقة إلى عدة أقوال ومنها:
القول الأول: إن المجنون والمجنونة إذا زوجهما الولي في حال صغرهما وبلغا فإما:
—
أن يكون الزواج صادرا من الابن أو الأب أو الجد وكانوا معروفين بحسن الاختيار فلا يحق لهما فسخ العقد، ولو كان تزويج الولي لهما من غير كفء وبغبن فاحش في
المهر.
وأما أن يكون صادرا من ولي غير الابن والأب والجد فيحق لهما
فسخ
العقد.
القول الثاني: يجوز زواجهما، ولا خيار لهما سواء كان الولي أبا أو جدا أو غيرهما من
الأولياء".
القول الثالث: لا يجوز أن يزوجهما إلا الأب أو الجد وإن علا أو السلطان ولا خيار لهما
بعد الإفاقة".
ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، م. س، ج?، ص???.
2 - المصدر السابق، ج?، ص???.
- الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، م. س، ج?، ص??.
??
٨٠ / ٩٤
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.