نتاج إباضية المشرق في العقيدة خلال القرن الثاني والثالث
الجزء ١ · صفحة ١٠٦والمؤمن بمعنى واحد وليس المؤمن بأعلى درجة من المسلم، وذكر مسألة الإقرار بالإيمان هل
للرجل أن يقول أنا مؤمن حقا عند الله، وقال أبو محمد بقول ابن عباس".
تاسعا: قال أبو محمد في معنى البراءة من الرجل الرجل: "ما سمعنا أن خلع امرئ كقتله عن
أحد
من
الأئمة، وإنما سمعنا وعرفنا أنهم قالوا: البراءة الأئمة وحد السيف معا""،
من
وفي
صحة خبر الولاية والبراءة قال: "الخبر المتواتر صحيح، والصحيح يجوز العمل به، وهذا في الولاية والبراءة جائز، وذلك أنه لما كان الولاية والبراءة فريضتين فحد قيام الحجة بلزومهما صحة الخبر بهما عمن أخبر عنه بهما".
وفي حق المسلم في الولاية قال: "حق المسلم أوجب فيما تعبد الله تعالى به، وأولى من حق الأب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص (ارم يا سعد فداك أبي وأمي) ""، وفي موضع آخر أثبت نفس المعنى السابق، وذكر بجواز قول الرجل لأخيه المسلم فداك أبي وأمي، واستدل على ذلك بحديث سعد بن أبي وقاص السابق، وكلام أبي محمد في أن الأمر بالمعروف منه ما هو فرض، ومنه ما هو نفل، والنهي عن المنكر فرض على من استطاع إنكاره من الرجال والنساء"، وفي رجل له ست بنين ثلاثة في الولاية، وثلاثة في البراءة، فقال رجل أنا أبرأ من بني فلان، ذكر أبو محمد بأن هذا الكلام يتوجه إلى البعض وإلى الكل فيحتمل الوجهين وقد بين الوجهين"، وفي مسألة أطفال المشركين والمنافين هل يقاس على حكم الآباء، أو أنهم في الجنة، أو خدم أهل الجنة، ذكر أبو محمد الأقوال، وحجة كل صاحب
العوتبي،
2 الغوتي،
الضياء، ج 3، ص83-85.
الضياء، ج ?، ص??.
"العوتبي، الضياء، ج?، ص???.
الضياء، ج?، ص???.
الضياء، ج 3، ص 104.
الضياء، بتصرف، ج 4، ص614.
العوتبي،
العوتبي،
العوتبي،
العوتبي،
العوتي،
الضياء، بتصرف شديد، ج 4، ص 660.
الضياء، بتصرف، ج 4، ص 765.
105