نتاج إباضية المشرق في العقيدة خلال القرن الثاني والثالث
الجزء ١ · صفحة ١١٠خامسا: قال أبو معاوية في مسألة التقية سواء بالقول أو الفعل، أنه يجوز له على الجبر ما يجوز له في حال الاضطرار من ذلك. وفي بيان الشرع قال: "وقال أبو عبد الله التقية بالقول لا بالفعل، وقال أبو معاوية كذلك غير أنه أجاز ما يجوز في الاضطرار من أكل الميتة، وقال أبو معاوية: وكذلك إن كانت الخمر تعصم"".
سادسا: وقال أبو معاوية: "من شك في النبي بعد علمه أو في القرآن أو في آية بعد علمه، فهو مشرك يقتل إن لم يتب، وروي عن النبي أنه قال: (من بلغه آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله كله قبله أو (رده وفي رواية: (يا أيها الناس بلغوا ولو آية من كتاب الله فإنه من بلغه آية فقد بلغه أمر الله أخذه أم رده)، وقال أبو معاوية: "من ظلم أو أربى أو ترك الصلاة عمدا، ثم نوى التوبة وسوف أو تجاهل بها حتى مات فهو هالك، لأنه ترك فرضا واجب عليه به الهلاك، ثم نوى التوبة ولم يفعل فتلك نية لا توبة ولا تجزئه حتى يفعل فإذا فعل فاستغفر وندم فهو حينئذ تائب وخرج من دينه ولا توبة فيما دون ذلك".
سابعا: "ومن ترك الجماعة من غير عذر وهو يسمع الآذان والإقامة وهو من أهل الولاية، فإنه ينصح له، فإن لم يقبل قال أبو معاوية: "رأيت أن ولايته تترك لأنه قد ترك السنة التي أجمع عليها أهل القبلة"، وقال أبو معاوية: "إذا كان رجلان كلاهما معك في الولاية فادعى أحدهما على صاحبه حقا له عليه وأنكر الآخر فقال المدعي: تريد أن تذهب بحقي أو قال
الكندي، بيان الشرع، بتصرف، ج 6، ص 119
الكندي، بيان الشرع، ج 6، ص 121.
العوتبي،
العوتي،
العوتبي،
الضياء، ج2، ص 449.
الضياء، ج 4، ص 15.
الضياء، ج?، ص???.
109