نتاج إباضية المشرق في العقيدة خلال القرن الثاني والثالث
الجزء ١ · صفحة ١١٤خامسا: قال الفضل بن الحواري: "إذا كان الرجل يشرب نبيذ الجر، وهو يدين بتحريمه، ثم تاب من ذلك فعليه بدل تلك الصلوات التي صلاها في حالة شربه النبيذ، وإن كان ممن يستحل شربه بديانة ثم تاب لم يكن عليه بدل تلك الصلوات، وأما الجاهل الذي كان يصلي فلا يعيد الصلاة ولا يأتي بها على جهتها، ثم تاب لم يكن عليه بدل الصلوات"". سادسا: جاء في منهج الطالبين: "والمرأة والأمة والعبد تؤخذ عنهم الولاية إذا كانوا ممن يبصر الولاية والبراءة، وهذا المعنى عن الفضل بن الحواري رحمه الله"".
سابعا: وقال الفضل بن الحواري: "إن المحادد لله
هو الذي يعصي
الله ثم يصر على ذلك، ومن عق والديه وجفاهما إلى أن ماتا، فإنه يستغفر الله من ذلك، ويندم على ما فرط من برهما، وفي بعض القول: أنه يبر عمه وخاله وخالته"، وقال: "قيل: إن المحادد الذي يعصي
الله ثم يصر
عليها".
الفرع الخامس عشر: آثار محبوب بن الرحيل
011
شبه
الله
أولا: رفع إليه من شبه الله فهر مرتكب لكبيرة، جاء في الضياء: "قال المسلمون: من فهو كافر منافق، وليس بمشرك، كذلك رفع عن أبي عبيدة ومحبوب" ثانيا: جاء عن أبي سفيان لو أن رجلين من أصحاب الولاية اقتتلا، وقتل كل واحد منهما الآخر، فإنه يجب على المسلمين أن يبقوا على ولايتهما ويصرفوا أمرهما إلى ذهاب العقل والجنون"، وقال أبو سفيان: "إذا تكلم المبرسم والمجنون بكفر، وقد كانت لهما ولاية قبل أن يمرضا فإنه يجب على المسلمين أن يدرؤوا عنهما البراءة، ويثبتوا لهما الولاية، لأنهم لا يدرون
الكندي، بيان الشرع، ج 5، ص 201. الشقصي، منهج الطالبين، ج?، ص 582. الشقصي، منهج الطالبين، ج1، ص 693-694.
الكندي، بيان الشرع، ج?، ص??، ج ?، ص58.
الضياء،
العوتبي،
العوتبي،
ج2، ص 150.
الضياء، بتصرف، ج?، ص???.
113