نتاج إباضية المشرق في العقيدة خلال القرن الثاني والثالث
الجزء ١ · صفحة ١١٨الزنا الذي يعذر صاحبه به: "إن معرفة حرمة الزنا مما يسع جهله ما لم يركب الزنا، أو يتولى من ركب الزنا، أو يقف أو يبرئ ممن ركب الزنا، أو يقف عنه، وله كلام عن المنعزل عن
الناس على دين عيسى، لم يعلم بمبعث النبي محمد، وأخبره أعرابي أو غيره، مسألة
الباب".
من
هذا
ثانيا: وقال محمد بن محبوب: "إذا دعا رجل لرجل بالرحمة والداعي هو ليس من أهل الولاية، فلا يقول المدعو له آمين، وكلام عنه عن معنى الحب الله والبغض الله، وما يستوجب الحب والبغض، وقال ابن محبوب: "تجب الولاية على الموافقة للمسلمين فيما دانوا به لله من القول القول والعمل"، وفي رجل شهد جنازة، ورفعت له ولاية الميت ولم يتوله، هل عليه توبة؟ قال: قال: "إذا لم يفعل، فليفعل وليستغفر الله"، وله جواب في القاتل هل له توبة، وما توبته". قال محمد بن محبوب: "قيل في التوبة: حتى يغرغر بالموت ". يوجد عن أبي عبد الله أنه: أن أن يقال لمن يتولى، أكرمك الله، وأحسن الله إليك، أما أحسن الله جزائك، أو ذكرك الله بخير، أو بارك الله فيك أو عليك، أو نصرك الله، أو كلاك الله أو صحبك الله، أو كان الله معك، أو سلمك الله، فلا تقال لغير المتولى".
يجوز
ثالثا: من سلسلة الرواة فيما فعله خلف بن زياد، حتى دخل مع أبي عبيدة، وقبل فكره ودينه، ونقل لنا ما يقوله سعيد بن المبشر، وهاشم بن غيلان ما يقولانه في مسألة رجل
أبو جابر، الجامع، ج?، ص 253.
العوتبي، الضياء، ج?، ص 547. أبو جابر، الجامع، ج?، ص??. أبو جابر، الجامع، ج?، ص???.
أبو جابر، الجامع، ج?، ص???.
الكندي، بيان الشرع، بتصرف، ج?، ص66.
العوتبي،
الضياء، ج ?، ص 15.
الكندي، بيان الشرع، ج 5، ص 31.
الكندي، بيان الشرع، بتصرف، ج2، ص 162.
10 العوتبي، الضياء، ج1، 453.
117