نتاج إباضية المشرق في العقيدة خلال القرن الثاني والثالث الصقري، المعتصم بالله بن إبراهيم

نتاج إباضية المشرق في العقيدة خلال القرن الثاني والثالث

الجزء ١ · صفحة ١٢٥

رجل في الولاية فإذا كانا يبصران الولاية أو أحدهما توليت الرجل، وإذا لا يبصران فلا تتولى ولا تبرأ من الرجل، وتتولى القائل لأنه في ولاية المسلمين'.

الظاهر من كلام أبي زياد وأبي عبد الله، أنهما يقولان بأن شهادة العدل الواحد تكفي في الولاية إذا كان مبصرا، وإذا لم يكن مبصرا لا تكفي، وقال أبو زياد: (وقد كتبت أنا وأبو جعفر في الصبي إذا كانت أمه في الولاية يترحم عليه، وقال أبو زياد: "أنه يحفظ في الرجل يزني بامرأة ثم يظهر من بعضهم إلى بعض الصلاح، أنه لا يتولى أحدهما صاحبه"". ثالثا: نقل لنا جواب أبي عيسى الخراساني في الذي يدخل بيت الغير من غير إذن أهو من الصغائر أو الكبائر، وأسئلة من هذا الباب حول الاستتابة والوقوف والبراءة والولاية، وكان موسى بن أبي جابر من كذب فهو منافق، ونقل لنا ما قاله منذر سلسلة الرواة فيما قاله من منذر بن بشير فيمن لا يدين بالحج فعندما حضره الموت أوصى بحجة، وكلام أبي المنذر في هذا، ويوجد في الأثر أنه من سلسلة الرواة حينما كان الأشعث بن حكيم والجلندانيون على على حال من خروج المسلمين، واستفتاء أبي عبيدة وحاجب، وكان من سلسلة الرواة في اختلاف شبيب بن عطية وموسى بن أبي جابر في رجلين كانت لهما ولاية، فبلغهم يقينا أن أحدهما قتل صاحبه وما قاله شبيب وموسى في الرجلين، ونقل لنا ما قاله البشير في رجل استتر مع أخيه بسر، ولم يقدم عليه بإظهاره فهو آثم وإذا قدم عليه فأظهره فهو منافق"، ونقل

العوتبي، الضياء، بتصرف، ج?، ص134. الكندي، بيان الشرع، ج3، ص 365.

العوتبي، الضياء، ج?، ص?? وزاد صاحب بيان الشرع ويتولاهما غيرهما الكندي بيان الشرع، ج?، ص407.

ص 407.

الكندي، بيان الشرع، ج?، ص??-??.

الكندي، بيان الشرع، بتصرف، ج?، ص257.

الكندي، بيان الشرع، ج?، ص258.

الكندي، بيان الشرع، ج?، ص196.

الكندي، بيان الشرع، ج?، ص???.

العوتبي، الضياء، ج 4، ص 459.

124