نتاج إباضية المشرق في العقيدة خلال القرن الثاني والثالث
الجزء ١ · صفحة ٤١رجلين اقتتلا كانت لهما ولاية فبلغهما يقينا أن أحدهما قتل صاحبه قال موسى: "يبرأ
القاتل حتى يعلم عذره، وقال هاشم وأنا أقول بقول "موسى"
من
ثانيا: وأجاب لسؤال أن رجلا نكح محدودة؟ فقال: "ليس له ذلك، فإن كان إنما نكح بجهالة
منه …
ثم تاب ورضي،، فقد تاب من ذنبه، فإن أقام بعد الحجة عليه والعلم، وبعد ما أمره المسلمون بفراقها وأعلموه ما عليه، فرد عليهم قولهم وأقام عليها برءوا، وتوجه ابن محبوب بسؤال إلى هاشم في رجل يبصر الولاية والبراءة تولى رجلا هل أتولاه؟ فأجاب: "سمعنا أن الولاية تجوز بواحد والبراءة باثنين"". ثالثا: له جواب إلى موسى بن علي في سؤاله عن بعض الألفاظ، هل تص تصح أن تقال للذمي، فأجاب: "وقولك: إن لقيت الذمي فتقول له مرحبا وأهلا وعافاك الله فما تحب أن تقول له هذا، وأما العافية فإن صرفها إلى عافية بدنه فما نرى بأسا".
الفرع العاشر: فتاوى وائل بن أيوب
أولا: وعن رجل ارتد عن الإسلام وقبح أمر المسلمين إلى الناس وشنع أمرهم وزعم أنهم ضلال، ودعا إلى ذلك الناس واستجاب له من استجاب، ثم إنه ندم ويريد التوبة هل له توبة؟ قال: "وكان في زمن الربيع ووائل رجل من الصفرية وقع منه ذلك بخوارزم، وأراد أن يتوب، فقالا له: نبين لك الإسلام، ولكن لا يكون لك عندنا ولاية حتى تأتي إلى قومك الذين دعوتهم، لأنك كنت داعيا تدعو الناس، فتبين لهم أني كنت أدعوكم إلى غير الحق، وإني ذلك ورجعت، فاعلموا ذلك يا قوم، قال: فذهب، فبلغني أنه رجع إليهم بعد
قد تبت من
ذلك، فعرضوا عليه الإسلام".
ثانيا: وسئل عن النصراني يزني بالمصلية؟
ا بتصرف، أبو جابر، الجامع، ج 1، ص 155-156. الكندي، بيان الشرع، ج ?، ص 408.
الكندي، بيان الشرع، ج ?، ص 183-184.
الكندي، بيان الشرع، ج?، ص???.
أبو المنذر العوتبي، الضياء، تحقيق: الحاج سليمان بن إبراهيم بابزيز الوارجلاني، داود بن عمر بابزيز الوارجلاني، سلطنة عمان - وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ط 1، 1436هـ - 2015م، ج 4، ص 48، يوجد حذف لأقوال غيره.
40