نتاج إباضية المشرق في العقيدة خلال القرن الثاني والثالث الصقري، المعتصم بالله بن إبراهيم

نتاج إباضية المشرق في العقيدة خلال القرن الثاني والثالث

الجزء ١ · صفحة ٤٩

وقال أبو عبيدة: الشاك هالك، والسائل معذور إذا تولى الفقهاء العلماء الذين يرون ما لم يعلم الضعيف ما بلغ به فعله وعلمه الفقهاء فليس له أن يقف عنهم، وأخبرنا الربيع رحمه الله أن أبا عبيدة رحمه الله قال: "لعن الله النجدية زعموا لو أن امرأة منهم طافت بالبيت في خامة رقيقة لا تواري جسدها ولا فرجها أنها مسلمة عندهم، وأن ذلك الفعل لا يخرجها من الولاية، فلعنهم أبو عبيدة حيث تولاهم ولم يخرجوها من الولاية"". خامسا: وقد روي عن أبي عبيدة، أن المصر هو الذي لا يرجع ولا يندم ولا يتوب"، وقد ورد ورد في الأثر أن عبيد الله بن زياد أكره رجلا من المسلمين على القتل، حتى قتل، ثم تاب وندم، فهجره المسلمون، وكان يلقي نفسه عليهم فلم يقبلوه فقراً قارئ مرة آية فيها ذكر النار ففاضت نفسه، فقال أبو عبيدة: فيما ذكر لنا أني أرجو أن لا يعذبك الله، وذلك مما رأى من حرص توبته، وعن روح بن رزيق قال: "قالوا: يا أبا عبيدة يسلم الرجل على الرجل، الرجل، فيرد عليه، فيقول وعليك السلام ورحمة الله، وهو لا يتولاه؟

فقال أبو عبيدة: ليس بهذا بأس ولبس، ومن رحمة الله أن ألبسهم العافية وكساهم""، ويوجد في الأثر أن أبا عبيدة يقف عن أطفال المشركين، فلا يتولاهم ولا يبرأ منهم "قال أبو عبد الله: قول عامة فقهاء المسلمين أبي عبيدة وضمام والربيع بالوقوف عن أطفال المشركين وأطفال المنافقين، وذلك لاختلاف الناس فيهم، ولم يصح معهم فيه تنزيل ولا سنة مأثورة""، قال زياد بن الوضاح رفع الحديث إلى مسلم بن أبي كريمة رحمه الله قال: "العزم على الإيمان إيمان، والعزم على الكفر ليس بكفر حتى يفعل"".

الكندي، بيان الشرع، ج?، ص??.

الكندي، بيان الشرع، ج ?، ص 491-420.

الكندي، بيان الشرع، بتصرف يسير جه، ص26، ج?، ص58. الكندي بيان الشرع بتصرف يسير ج 5، ص 84، و: ج 5، ص 100-101.

الكندي، بيان الشرع، جه، ص 295.

الكندي، بيان الشرع، ج?، ص???.

الكندي، بيان الشرع، ج2، ص 244.

48