نتاج إباضية المشرق في العقيدة خلال القرن الثاني والثالث الصقري، المعتصم بالله بن إبراهيم

نتاج إباضية المشرق في العقيدة خلال القرن الثاني والثالث

الجزء ١ · صفحة ٨٢

قال: "هالكان ولا ولاية لهما عندنا " ".

الفرع السادس: فتوى سليمان بن الحكم بن بشير"

وعن رجلين من المسلمين اطلعا على رجل بخيانة يستحق بها عندهما البراءة فبرءوا منه عليها

ثم إن أحدهما

سمع

صاحبه يتولى الذي اطلعا على خيانته ثم مات المتولي للخائن، سألت ما

على الباقي أن يدين به في وليه؟ وما عليه أن يدين به في الذي اطلعا منه على خيانة؟ قال أبو مروان بل هو يبرأ منه ولو تولى صاحبه كان الذنب بينه وبين ربه أو بينه وبين الناس، ولا يقبل ولاية صاحبه فيه لأنه لم يسأله على ما رجع يتولاه".

الفرع السابع: فتاوى أبي المؤثر

أولا: مسألة أجاب عليها أبو المؤثر في مسألة جزئية في الولاية والبراءة، في الاستحلال والتحريم، وجواب أبي المؤثر عن بشير من كانت له ولاية ثم كانت هناك أشياء كرهها المسلمون من غير أن تجب البراءة، رأى بشير الوقوف، وأسئلة أبي المؤثر وجهها إلى أبي معاوية في مسائل العقيدة".

ثانيا: وفي رجل مسافر ومعه صاحب لا يرى منه إلا الصلاح في الصلاة والوضوء وفي كل شيء؟

قال أبو المؤثر: "الله أعلم إذا كان يعرف قول المسلمين ورواه ورعا يصدق في القول والعمل فهو ولي المسلمين، وليس عليه أن يسأل عنه ويتولاه حتى يعلم منه ريبة أو مكفرة فيستتيبه

منهـ

الكندي، بيان الشرع، ج?، ص 407.

"سليمان بن الحكم بن بشير، أبو مروان قاض، وال، وقائد فقيه، عاش في القرن الثالث الهجري، من عقر نزوى. السعدي، معجم الفقهاء، ج?، ص???.

الكندي، بيان الشرع بتصرف يسير، ج?، ص169-170.

أبو جابر، الجامع، ج?، ص206.

الكندي، بيان الشرع، ج?، ص??.

الكندي، بيان الشرع، ج 3، ص 354.

أبو سعيد.

بن سعيد بن

محمد بن سعيد الكدمي، الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد، سلطنة عمان-وزارة التراث

القومي والثقافة 1406هـ - ????م، ج?، ص 24.

81