نتاج إباضية المشرق في العقيدة خلال القرن الثاني والثالث
الجزء ١ · صفحة ٨٣ثالثا: وعن رجل كان يتولى الجبار، ثم رجع إلى دين المسلمين ثم رجع عن دين المسلمين فاعتذر بالشك والضعف أيبرأ منه؟
قال أبو المؤثر: "الله أعلم لا أقدم على البراءة منه، وحالته معنا الوقوف إلى أن يبرأ من المسلمين أو يتولى من برئ منه المسلمون فإذا فعل ذلك برئ منه"، "وقيل لأبي المؤثر ما تقول في رجل كان وليا لي ولك فقلت إنه فاسق، فبرئت أنت منه، ببراءتي أو شهادة وحدي؟ قال: أخطأت السنة في ذلك".
رابعا: مما جاء عن أبي الحواري أن الصلت بن مالك كتب كتابا إلى من شهر فسقه ويعين الظالمين على ظلم العباد حياك الله وحفظك الله فسئل أبو الحواري أبا المؤثر أليس حياك الله ولاية فأقبل أبو المؤثر غاضبا فقال: قد قيل للرحم تقية وللجبار تقية، ثم ذكر عن التقية ومسألة. هجر العاصي، ثم ذكر عن تأويل حفظك الله عندما تقال لغير الولي". خامسا: سؤال طويل وجه لأبي المؤثر في مسألة ثلاثة رجال خرجوا فمنهم من أتم الصلاة بعد الفرسخين ولم يقصر وهم في الولاية ومما جاء في الجواب: "فمن أتم الصلاة بعد مجاوزة فرسخين فعليه إعادة الصلاة ومن دان بمفارقة المسلمين في ذلك حكم عليه بالخطأ في ذلك وخرج من الإسلام، ومسألة أن رجلا لا يعرف الخمر رأى وليا له يشرب شرابا لا يعرفه فنهاه عنه فقال: إن هذا شراب حلال، فوقف هذا الذي رأى الشارب واستحله، غير أن الواقف لا يعرف هذا خمرا، هل يسعه الوقوف وهو مستحل أو يكون هالكا حتى يتبرأ منه؟ فمما جاء عنه أن عين الخمر مجهولة فإذا لم يعرف هذا الواقف عين الخمر فوقف عن الشارب لها وقد استحلها ولم يقر أنها خمر ولم يعرفها فهو سالم. الفرع الثامن: فتوى عبد الله بن محمد بن محبوب
الكدمي، الجامع المفيد، ج?، ص 25. الشقصي، منهج الطالبين، ج2، ص 166.
محمد بن الحواري، جامع أبي الحواري، سلطنة عمان - وزارة التراث القومي والثقافة، 1405هـ - 1985م، ج 1،
ص 49 -50.
الكندي، بيان الشرع، ج?، ص???-???.
أبو جابر، الجامع، ج?، ص???-???، الكندي، بيان الشرع، ج?، ص???.
82