نتاج إباضية المشرق في العقيدة خلال القرن الثاني والثالث
الجزء ١ · صفحة ٨٥قال: "هو مشرك يقتل إن لم يتب"، وسئل: من شك في القرآن من بعد علمه به فقال: لا أدري هذا القرآن الذي أنزله الله أم لا؟
قال: "مشرك يقتل إن لم يتب، وكذلك إذا شك في آية من القرآن بعد علمه بها، فهو مشرك يقتل إن لم يتب، وأما إذا شك في آية من القرآن لم يكن علمها أنها من القرآن وهو مؤمن بالقرآن إلا أنه شاك في هذه الآية لا يدري أي من القرآن فقال في هذه الآية: لا أدري أهي من القرآن أم من غير القرآن فإنه لا يكون بذلك مشركا، حتى تقوم عليه الحجة فإذا قامت عليه الحجة فشك فيها بعد قيام الحجة عليه فإنه يكون بذلك مشركا يقتل إن لم يتب" رابعا: وسئل أبو معاوية عن رجل رأى رجلا يعمل صغيرة، ما منزلته عند من رآه إذا كان
يتولاه؟
قال: "هو على ما هو عليه من الوقوف، وله جواب لسؤال ما الذي تثبت به الولاية وتجب فيه البراءة، وما حال العامة من أهل، الإقرار وما يجب لهم، ومسائل من هذا الباب، "وعن رجل غائب إلى بلد، وقد كان المسلمون يبرئون منه إلى أن قدم رجل من هذا البلد من المسلمين ممن يؤخذ عنه الولاية، فقال لهم إن فلانا رجل صالح أنا أتولاه أيتولى المسلمون
بقوله؟
قال: لأنهم قد علموا غير علم الرجل، إلا أن يكون أيضا قد علم مثل ما علموا فقال لهم أنه قد تاب من ذلك فإنهم يتولونه، إلا أن يكون دينه الذي برءوا منه عليه فيما بينه وبين الناس فإنه على براءة، حتى يقوم آخر عدل مع هذا أنه قد أدى حقوق الناس"، وسئل عن رجل أتولاه سمعته يقول في ولي آخر أنه يبرأ منه، فلم أستتبه حتى سمعته يقول بعد ذلك: أنا
أستغفر الله من جميع ذنوبي أيرجع إلى ولايته؟
الكندي، بيان الشرع، بتصرف، ج2، ص86.
الكندي، بيان الشرع، ج2، ص266.
الكندي، بيان الشرع، ج2، ص266.
الكندي، بيان الشرع، ج?، ص??. الكندي، بيان الشرع، ج 3، ص 49 -50.
الكندي، بيان الشرع، ج 3، ص 165.
22
84