نتاج إباضية المشرق في العقيدة خلال القرن الثاني والثالث
الجزء ١ · صفحة ٨٦قال: "إذا برئ من وليك فابرأ منه ثم استتبه فإن تاب رجعت ولايته، وإن لم يتب فهو على براءته وأما إذا لم تستتبه حتى سمعته يقول: أنا أستغفر الله من جميع ذنوبي فأقول: لا يرجع إلى ولايته حتى يسمى من البراءة من وليك لأنه دائن بالبراءة منه ويرى هو أن ذلك الحق، قلت: فإن علمت منه مثل الزنى وشرب الخمر ونحو ذلك فلم استتبه حتى سمعته استغفر ربه
من كل ذنب؟
قال: نعم أتولاه على هذا لأن هذا لا يدين به أحد أنه حلال، فإذا استغفر ربه وإن لم يسم شيئا بعينه فإنه يرجع إلى ولايته إلا أن يكون شيئا من أموال الناس في يده فحتى يعلم أنه قد رده"، "عن أبي معاوية قلت: فإن رأيت رجلا قام إلى رجل فقتله ثم قال: أخي هذا قتل أخي أو أبي أو ابني، والرجل المقتول من أهل الولاية أو من أهل التوحيد أو من أهل الذمة ولا أدري ما هو؟
قال: إذا رأيته فعل ذلك فابرأ منه لأن دماء الناس حرام كلها حتى يعلم أنه إنما قتله بحق، لأنه قد أتى حراما وادعاؤه لا يزيل إلا بالبينة"، ومسألة سئل أبو معاوية في رجل لم يعلم عن فرض الولاية والبراءة وأجوبة أبي معاوية للمسألة، وما ترتب عليها من المسائل"، "وسألت أبا معاوية عن رجل لا يصلي على جنازة ولا يصلي صلاة الفطر والنحر فيقال له: مالك لا تصلي على الجنازة ولا صلاة الفطر والنحر، فيقول لا أصلي، أو يقول: لم يفرض الله علي هذه الصلاة، وهو ممن له ولاية أو ليس له ولاية عن ولايته فإن كان من أهل الولاية نصح له وأمر باتباع أهل السنة والدخول في كافة أهل الشريعة، وإن قبل قبل منه، وإن لم يقبل لم يترك ولايته، وهو عندي خسيس الحال".
خامسا: "عن أبي معاوية قلت: فإن رأيته ينكح امرأة لا أدري ما هي منه؟
قال: هو على ولايته حتى يعلم أنه أتى حراما.
قلت: إن كانت أخته وأنا أعلم أنها أخته؟
الكندي، بيان الشرع، ج ?، ص 354، ص 180.
الكندي، بيان الشرع، ج3، ص254.
العوتبي،
الضياء، ج?، ص???-???.
الكندي، بيان الشرع، ج?، ص???.
35
85