نتاج إباضية المشرق في العقيدة خلال القرن الثاني والثالث الصقري، المعتصم بالله بن إبراهيم

نتاج إباضية المشرق في العقيدة خلال القرن الثاني والثالث

الجزء ١ · صفحة ٨٧

قال: وهو أيضا على ولايته لأن النساء مباح تزويجهن وشراؤهن ووطؤهن بالتزويج وبملك

اليمين إلا أن يعلم أنه قد أعلم أنها أخته فحينئذ يبرأ منه".

سادسا: اختلف الناس في تعليم القرآن أيهما أفضل؟ قال بعضهم تعليم القرآن، أولى لأنه الأصل ومنهم أبو معاوية".

الفرع العاشر: فتاوى الفضل بن الحواري

أولا: سئل الفضل: أتشهد على أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إلى الجنة أو النار؟

فقال: "هذه بدعة، يكفيك أن تذكر ما فيهم"، وسئل الفضل بن الحواري عن قول

82

الله: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحَا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ [طه/??) فقال: قالوا: الولاية والبراءة.

ثانيا: سئل أبو الفضل عن الجماعة الخالعين للمهنا بن جيفر، كيف لم يقيموا بذلك على أوليائهم العاملين، له ومناقشة هذه المسألة، وجواب دقيق عن الفضل بن الحواري، وسئل الفضل فيما اختلفوا في أمر شبيب؟

قال: "كان مجابا، وكان يجبي القرى، فإذا قدم السلطان تركها واعتزل"، وسئل الفضل عن بن أبي بكر الصديق وعبد الرحمن بن ملجم أهما في ولاية المسلمين فقال: نعم، وقال: إن أبي بكر الصديق الذي هو قتل عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن ملجم

محمد

محمد

بن

قتل علي أبي طالب. بن

هو

الذي

ثالثا: في مسألة رجل دفع شرابا لا يعرفه لغيره فسئل الآخذ عدلا فقال له العدل: شراب

حلال ليس بخمر، وهو خمر ما حاله؟

الكندي، بيان الشرع، ج ?، ص 408. "العوتبي، الضياء، بتصرف يسير، ج1، ص360.

أبو جابر، الجامع، ج?، ص96.

أبو جابر، الجامع، ج?، ص???.

أبو جابر، الجامع، ج 1، ص 234-235، 240.

الكندي، بيان الشرع، ج ?، ص 49.

الكندي، بيان الشرع، تصرف يسير، ج?، ص???.

86