نتاج إباضية المشرق في العقيدة خلال القرن الثاني والثالث
الجزء ١ · صفحة ٩٢قولهم، يقبل منه ويتولى وهو من ضعاف المسلمين، أما القومي لا يقبل منه حتى يدعي وينسب عليه الإسلام والدين ورأي المسلمين الذي يخالفه، فإذا قبل واستجاب لهم وبرئ مما كان عليه من قبل، فيتولى ولا يخرج من الولاية إلا بحدث. ثانيا: "من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ: وعن أبي إبراهيم فيمن كان عليه غشور مثل صلوات وأيمان لا يدري كم هي وغير ذلك، فأراد التوبة فتاب وندم؟ ورفع ذلك عن موسى
بن علي: أن التوبة تجزيه، وأنا يعجبني يكفر شهرين كفارة لما عليه"".
الفرع الثامن عشر: فتوى هاشم بن عبد الله الخراساني
توجه بسؤاله عن الولاية بشهادة شاهد من
المسلمين؟
فأجاب أحد الفقهاء: " إذا عرف ما يتولى عليه وما يبرأ قبل ذلك منه، ويتولى صاحبه، ولا
تجوز البراءة إلا بشهادة شاهدين من المسلمين"".
الفرع التاسع عشر: فتاوى الوضاح بن عقبة
أولا: "سئل أبو زياد هل يعلم الله نعيم أهل الجنة، وعذاب أهل النار؟
فقال: نعم يعلم ذلك إلى غير غاية ولا نهاية سبحانه"
ثانيا: له جواب هو وأبو جعفر إلى محمود بن نصر، وجاء: "عن أبي عبيدة أنه قال: الشاك هالك، والسائل ليس بشاك"، وله سؤال إلى أبي عبد الله عن الوسوسة التي تعارض الرجل المسلم من المعاصي التي لا يرضاها ولا يفعلها، وجواب أبي عبد الله ثالثا: وسئل عن رجل من أهل الولاية يقول أن فلانا من المسلمين أو من الصالحين، أأتولى
الرجل ذلك بقول هذا؟
قال: "نعم، إذا كان هذا القائل يعرف الولاية والبراءة".
الكندي، بيان الشرع، بتصرف، ج?، ص???.
الكندي، بيان الشرع، ج 5، ص 45.
الكندي، بيان الشرع، ج?، ص186.
الكندي، بيان الشرع، ج2، ص56-57.
الكندي، بيان الشرع، ج?، ص??.
الكندي، بيان الشرع، ج 5، ص 64.
الكندي، بيان الشرع، ج3، ص166.
على
ذلك".
91