نتاج إباضية المشرق في العقيدة خلال القرن الثاني والثالث
الجزء ١ · صفحة ٩٣المطلب الثاني: الآثار العقدية
الفرع الأول: آثار إبراهيم الخراساني
أولا: يوجد في الأثر عنه فيمن يدخل منزل آخر بغير إذن وحكمه جاء في الضياء: "ومن دخل منزل أحد بغير إذن فليس هذا من الصغائر ولا من الكبائر، هكذا عن أبي عيسى الخراساني، قال: فإن كان وليا فقف عنه حتى تستتيبه، فإن مات قبل أن تستيبه فقف عنه أيضا لعله قد تاب، فإن مات في بيت القوم قبل أن تستتيبه فقف عنه لعله قد ندم حين
مات".
ثانيا: وعن أبي عيسى: "أنه ليس على من ارتكب صغيرة من الذنوب وقوف، وهو على ولايته ولا يحكم بشهادته إن كان شهد حتى يستتاب، فإن تاب قبلت منه شهادته التي كان شهد بها، وصار بمنزلة من الولاية وإن أبى برئ منه وإن مات قبل أن يستتاب وقف عنه وهذا على إجماع الفقهاء"، ويوجد في بيان الشرع كلام بنفس هذا المعنى عن أبي عيسى
الخراساني".
الفرع الثاني: آثار الأزهر بن محمد بن جعفر.
وكان الأزهر ممن يتولى موسى بن موسى وراشد بن النظر فلما رأى الاختلاف توقف عنهما، قال صاحب بيان الشرع: "كان ممن يتولاهما محمد بن جعفر، وأما ابنه الأزهر فكان يتولى موسى وراشدا فلما أن نظر في الاختلاف رأى الوقوف أسلم فرجع إلى الوقوف وكان يتولى والده محمد بن جعفر على ولاية والده موسى بن موسى، ثم علق صاحب بيان الشرع على وقوف الأزهر فقال: "فانظر إلى قول الأزهر بن محمد أنه وقف وقوف سؤال لا وقوف شك إذ
العوتبي، الضياء، ج 4، ص 625، وفي بيان الشرع على شكل فتوى سائل ومجيب، والمجيب أبو عيسى، الكندي، بيان الشرع، ج?، ص??-??، و، جميل بن خميس السعدي، قاموس الشريعة، ج?، ص304-305.
العوتبي، الضياء، ج 3، ص 151. الكندي، بيان الشرع، ج?، ص??. الكندي، بيان الشرع ج?، ص???.
92
12