أثر العفو عن الجنايات
الجزء ١ · صفحة ١٧ومعنى
والعفو في المعنى الاصطلاحي هو محو أثر الذنب، وهذا العفو قد يسبقه عقوبة، وقد يدفعه عقوبة، هذا الكلام قد يعاقب الأب ابنه لذنب فعله فيعفو عنه أي يمحو عنه أثر ذنبه، ولقد عرف العلماء
العفو في الاصطلاح
قال القرطبي في تعريفه للعفو: "والعفو: ترك المؤاخذة بالذنب، وعرفه البهوتي": "المحو والتجاوز "، ونستخلص من هاذان التعريفان أن العفو هو بمعنى التجاوز عن الذنب وترك العقاب. أما بالنسبة لتعريف العفو في قانون الجزاء العماني، فإن العفو في قانون الجزاء العماني ينقسم إلى قسمين ولكل قسم تعريف مختلف عن الآخر:
- أولا العفو العام: ورد في المادة رقم ((52)) أن العفو العام هو العفو الذي يمحو الجريمة، وذلك يكون بإزالة الصفة الإجرامية أو الجرمية عن الفعل، فيصبح الفعل وكأنه مباح، وعادة ما يأتي هذا العفو إلا في مناسبات معينة، ويصدر بمرسوم سلطاني.
-
الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي، ((600) (671) هـ / (1204) – (1273) م)، كان عالما كبيرا، ترك ثروة علمية تقدر بثلاثة عشر كتابًا، أبرزها تفسيره الكبير الجامع لأحكام القرآن الكريم، وكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، وكتاب التذكرة. انظر: علم الدين القاسم بن محمد البرزالي المقتفي لتاريخ أبي شامة ط?، تحقيق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين- د تركي بن فهد بن عبد الله آل سعود. - د بشار عواد معروف (الآثار الشرقية للنشر والتوزيع عمان – الأردن،، (1440) هـ ????م)، ج ?، ص (359).
القرطبي: أبو عبد الله محمد بن، أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط (2)، (دار الكتب المصرية - القاهرة، ?? (84) هـ - (1964) م)، ج (2)، ص (71) منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، ( … ???? - 1051 هـ / (1591) - (1641) م)، له عدة مؤلفات منها: الروض المربع شرح زاد المستقنع المختصر من المقنع وكشاف القناع عن متن الإقناع للحجاوي، وكتاب كشاف القناع عن متن الإقناع للحجاوي، وكتاب دقائق أولي النهى لشرح المنتهى. انظر إلى خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، الأعلام، ط (15)، دار العلم للملايين، ????م)، ج?، ص???. البهوتي: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي، كشاف القناع عن متن الإقناع، (مكتبة النصر الحديثة بالرياض، أرّخ د. التركي في (1388) هـ – (1968) م كما في كتابه المذهب الحنبلي (2) / (510))، ج 5، ص (543).