أثر العفو عن الجنايات
الجزء ١ · صفحة ٢٤فبايعه ثم أصابه وعك بالمدينة فأتى النبي - صلى الله وعليه وسلم - فقال: يا محمد أقلني بيعتي. فأبى الرسول ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي فأبى الرسول ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى فخرج الاعرابي فقال الرسول – صلى الله عليه وسلم -: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها)، ويرد على هذا الاستدلال أنه لو تمت مطالعة الحديث الذي استند إليه، فلا يوجد فيه مستندا للدعوى، وذلك لأن الاعرابي جاء إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - يطلب الإقالة من البقاء في المدينة، وإلا لقتله الرسول"، فلا يستدل كذلك بهذا الحديث على جواز ترك وإسقاط عقوبة الردة والعفو عنها.
فنستخلص من.
هذا المطلب أنه لا أثر للعفو للمرتد في الإسلام، ولا يجوز للإمام أن يعفو عن المرتد إن كان مصرا على ردته، وخروجه عن دائرة الإسلام، ولا تسقط العقوبة عنه لأنها من الحقوق المترتبة لله سبحانه وتعالى، فيقام عليه الحد قتلا، إلا إذا رجع عن ردته، فقد يكون هذا سببا للعفو عنه ويترتب عليه أثر في العفو ألا وهو سقوط العقوبة عنه.
لقد نص قانون الجزاء العماني في المادة ((269)) على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (?) سنوات، ولا تزيد على (??) سنوات كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: التطاول على الذات الإلهية أو الإساءة إليها باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء أو بأي وسيلة
أخرى.
(2) – الإساءة إلى القرآن الكريم أو تحريفه أو تدنيسه.
– الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إحدى شعائره أو.
سب أحد الأديان السماوية.
(4) - التطاول على أحد أنبيائه أو الإساءة إليه باللفظ أو الكتابة أو بالرسم أو الإيماء أو بأي طريقة أخرى.
أخرجه مسلم، صحيح مسلم، رقم الحديث: ????، باب المدينة تنفي شرارها ج (4)، ص (120).
انظر: ابن حجر، فتح الباري بشرح البخاري، ج??، ص??.
??