أثر العفو عن الجنايات
الجزء ١ · صفحة ٢٥- تخريب أو تدنيس مبان أو شيء من محتوياتها إذا كانت معدة لإقامة شعائر دينية للدين الإسلامي أو لأحد الأديان السماوية الأخرى".
وقد نص القانون العماني على العفو عن هذه العقوبة في حالة واحدة فقط، فقد نص في المادة ((274)) بأنه: "يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل الكشف عنها، فإذا حصل الإبلاغ عن الجريمة قبل الكشف جاز للمحكمة إعفاء الجاني من العقاب متى أدّى الإبلاغ إلى ضبط أي من الجناة".
فكما هو موضح من نص قانون الجزاء العماني، بأنه عاقب على كل ما يشكل ردة في الحالات الموضحة أعلاه بالسجن مدة لا تقل عن (?) سنوات، ولا تزيد على (??) سنوات، فنلحظ أنه لم يعاقب بالقتل كما جاءت ونصت عليه الشريعة الإسلامية بل عاقب بالسجن، وقد أجاز القانون العفو عن العقوبة لكل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة.
المطلب الثاني: أثر العفو في الجرائم الواقعة على العقل:
من الجرائم الواقعة على عقل الإنسان هي تناول المسكرات عن قصد وهي التي يؤدي تناولها إلى فقدان شيء من العقل بصورة مؤقتة، وقد تؤدي أيضا إلى فقدان الوعي في بعض الأحيان، ويختص حديثنا في هذا المطلب بالتحدث عن نوع من أنواع هذه المسكرات، وهو ما يعتبر من ضمن الجرائم الحدية التي حددها وبينها الشارع ألا وهي جريمة شرب الخمر، فالخمر في اللغة يقصد به الستر والتغطية، والمخالطة، فيقال: اختمر الخمر أي: أدرك، ومخمرها متخذها، وخمرتها: ما غشي المخمور من الخمار والسكر، والخمر
ا الفراهيدي، العين، ج 4، ص (262). مادة "س ك ر".
(16)