أثر العفو عن الجنايات
الجزء ١ · صفحة ٤٠الدليل الثاني: عن أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَا: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَنْشُدُكَ
اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا … )، فوجه الاستدلال في هذا الحديث أنه تم الاتفاق بين الجاني والمجني عليه على العفو وإسقاط حد الزنا مقابل المائة شاة، والخادم، ولكن الرسول - عليه الصلاة والسلام – أبطل هذا الاتفاق المترتب عليه العفو عن الزاني وإسقاط عقوبة حد الزنا، بل قد أشار – عليه الصلاة والسلام –
تم
إلى وجوب إقامة الحد على الزاني، وهذا بعد إقسامه أنه سيقضي بينهما بحكم كتاب الله سبحانه وتعالى. (2) ويستثنى من هذا الكلام مما نقله عن ابن تيمية،، وهو التفريق بين ارتكاب المملوك هذا الفعل في السر أو العلن، فقال: "إنْ عَصَى الرَّقِيقُ عَلَانِيَةً أَقَامَ السَّيِّدُ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنْ عَصَى سِرًّا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ إِقَامَتُهُ بَلْ يُخَيَّرُ بَيْنَ سِتْرِهِ وَاسْتِتَابَتِهِ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ في ذَلِكَ، كَمَا يُخَيَّرُ الشُّهُودُ عَلَى إِقَامَةِ الْحَدِ بَيْنَ إِقَامَتِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ وَبَيْنَ السِّتْرِ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَاسْتِتَابَتِهِ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ … " إلى أن قال: "وَهِذَا لَم يَقُلْ أَصْحَابُنَا إِلَّا أَنَّ لَهُ إقَامَةَ الحَدِ بِعِلْمِهِ، وَلَمْ يَقُولُوا إِنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ عَلَى مَنْ عَلِمَ من رقيقه حدا أن يقيمه عليه مَعَ إِمْكَانِ اسْتِتَابَتِهِ لَأَفْضَى ذَلِكَ إِلَى وُجُوبِ هَتْكِ كُلِّ رَقِيقٍ، وَأَنَّهُ لَا يُسْتَرُ
عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرة ". فخلاصة القول بعدم جواز العفو عن عقوبة الزنا لكونها حق من حقوق الله، وبما فعله النبي
إبطال الاتفاق والعفو في زنى العسيف.
011
من
سبق تخريجه، ص??.
انظر: زيد بن عبدالكريم العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي، ص (354).
أحمد
بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي، الملقب بابن تيمية، ((661) - (728) هـ = (1263) – (1328) م)، كثير البحث في فنون الحكمة، داعية، من أهم تصانيفه: كتاب الجوامع، والفتاوى، ومنهاج السنة. انظر إلى الزركلي، الأعلام للزركلي، ج (1)، ص (144).
أخرجه مسلم صحيح مسلم، رقم الحديث: (2580)، باب تحريم الظلم، ج?، ص??.
ه المقدسي، الفروع، ج??، ص??.
??