أثر العفو عن الجنايات: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الفارسي، عبد الجليل بن كامل بن يوسف

أثر العفو عن الجنايات

الجزء ١ · صفحة ٤١

ثانياً: أثر العفو في جريمة الزنا لما فيه اعتداء على حق العبد:

الاعتداء على حق العبد في جريمة الزنا يكون بالاعتداء على أقارب المزني بها، فالزاني عندما يزني

بالمرأة لا يكون قد اعتدى على عرض المرأة فقط، بل إنه اعتدى في فعلته هذه على أقارب المرأة بتدنيس شرفهم، وهتك عرضهم، ويكون الاعتداء كذلك على زوج هذه المرأة، وذلك بأن ينسب له أبناء ليسوا

منه.

وهنالك تساؤل، إذا كان لأقارب المرأة المزني بها، وزوجها حق على من زنى بامرأتهم، فهل يترتب

على هذا حقهم في أثر العفو عن الزاني أو لا؟

العقوبة

يجاب على هذا أن عقوبة الزنا تقام لما فيه من الاعتداء على حق الله تعالى، ويضاف إلى هذا أن عقوبة حدية لحق الله فلا ينظر فيها إلى حق الأقارب، فنستنتج بأنه لا يوجد أثر لعفو الأقارب

مي

الحد

أو الزوج في إسقاط العقوبة أو إقامتها، وأشير إلى أنه لا يترتب على هذا الكلام عدم اعتبار حق الآدمي في هذه الجريمة، بل فيه حق آدمي كسائر حقوق الآدميين"، فلا يلزم أن يختص بعقوبة في الدنيا سوى الذي هو حق الله تعالى.

فنستخلص من هذا الفرع أن جريمة حد الزنا هي عقوبة حدية مقدرة الله تعالى، وما كان الله تعالى فليس لأحد إسقاطه سواء أكان المسقط الإمام أو المجني عليه، وأوردنا الأدلة الدالة في هذا الشأن، وعقوبة

انظر: زيد بن عبدالكريم العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي، ص (362).

انظر: السلمي: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مكتبة الكليات الأزهرية – القاهرة، (1414) هـ = (1991) م)، ج ?، ص (174). انظر: الطحطاوي: أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، ط 1، (دار الكتب العلمية بيروت - | لبنان، (1418) هـ = (1997) م)، ص (664).

(4)

ابن مفلح: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي، الآداب الشرعية والمنح المرعية، د. ط، (عالم الكتب، د. ت)، ج ?، ص (68).

??