أثر العفو عن الجنايات
الجزء ١ · صفحة ٥٣الأصل في جريمة الحرابة وعقوبتها قول الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَوا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ
فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلْفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذُلِكَ لَهُمْ خِزي في الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» «المائدة (33) - (34)»،، فقد حددت هذه الآية الكريمة
العقوبات الشرعية لجريمة الحرابة وهي القتل والصلب وقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، والنفي. لقد اتفق الفقهاء على أن القتل والصلب والقطع في هذه الجريمة أنها عقوبات حدية، ولكن اختلفوا في عقوبة النفي هل هي عقوبة حدية أو تعزيرية؟
هي
القول الأول: ذهب الحنفية، والشافعية، وبعض الحنابلة إلى أن النفي عقوبة تعزيرية، وذلك لأن الخروج، وإخافة السبيل شروع في جريمة الحرابة.
القول الثاني: ذهب المالكية، والإباضية، وأكثر الحنابلة إلى أن النفي عقوبة حدية لا تختلف عن العقوبات الأخرى الواجبة على المحارب، وذلك لأن الآية الكريمة لم تفرق بين هذه العقوبة والعقوبات الأخرى التي ذكرت، وإنما بينت أن كلا من هذه العقوبات عقابا لمحاربة الله ورسوله.
انظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج?، ص ?? – الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج (4)،
ص ???/??? - ابن قدامة، المغني لابن قدامة، ج?، ص (149). انظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج?، ص??. انظر: الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج?، صه. انظر: أبو يعلى: محمد الحسين بن: بن (1421) هـ = (2000) م)، ص (57).
(4)
محمد بن
خلف ابن الفراء، الأحكام السلطانية للفراء، ط ?، دار الكتب العلمية -
- بيروت،
ه انظر: الدسوقي: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، د. ط، (دار الفكر، د. ت)، ج (4)،
ص (351).
انظر: العوتبي، الضياء، ج 4، ص (749).
Y
بن
بن
انظر: ابن قدامة: موفق الدين أبو محمد عبد الله أحمد محمد بن قدامة المقدسي المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ط ?، تحقيق. محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب (مكتبة السوادي للتوزيع جدة - المملكة العربية السعودية، (1421) هـ =
(2) ???م)، ص (445) - (446).
(44)