أثر العفو عن الجنايات: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الفارسي، عبد الجليل بن كامل بن يوسف

أثر العفو عن الجنايات

الجزء ١ · صفحة ٧٠

-?

عن المغيرة، عن الشعبي، أن عبادة بن

الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول: " ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به).

عن أبي السفر، قال: (كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار، فاستعدى عليه معاوية، فقال القرشي: إن هذا داق سني، قال معاوية كلا إنا سنرضيه، قال: فلما ألح عليه الأنصاري، قال معاوية: شأنك بصاحبك، وأبو الدرداء جالس، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ": ما من مسلم يصاب بشيء في جسده، فيتصدق به، إلا رفعه الله به درجة، وحط عنه بها خطيئة " قال: فقال الأنصاري: أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، سمعته أذناي، ووعاه قلبي، يعني فعفا عنه). (2)

تقل عن

ثلاث

لقد نص قانون الجزاء العماني في المادة ((306)) بأنه يعاقب بالسجن مدة لا سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات كل من اعتدى على سلامة إنسان بأي وسيلة كانت، ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن أفضى الاعتداء إلى الموت وأشارت المادة (???) إلى أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على ألف ريال عماني، كل من تسبب

عن

بخطئه في موت إنسان.

ينص

فكما نلحظ أن قانون الجزاء العماني ورد فيه القتل القصد (العمد)، والقتل بغير قصد (الخطأ)، ولم بما يسمى أو بما جاء في الشريعة بالقتل شبه عمد، وإنما اقتصر على نوعين من القتل وهما القصد

وغير القصد.

أخرجه ابن حنبل، مسند أحمد، رقم الحديث: ?????، حكمه: صحيح الإسناد، ج??، ص (374) - (375). المرجع السابق نفسه، رقم الحديث: (27534)، حكمه. صحيح الإسناد، ج (45)، ص (521) - (522).

(61)