أحكام الصلاة ومتعلقاتها في مراكب البحر النهدي، محمد بن عامر بن ناصر

أحكام الصلاة ومتعلقاتها في مراكب البحر

الجزء ١ · صفحة ٣٧

متعذر، ولأنّ في استقبال عين الكعبة للبعيد حرجا عظيما ومشقة والحرج والمشقة مرفوعان، والتكليف بالمقدور لا بغير المقدور.

ه/ اتفاق الجميع على جواز صلاة الصف الطويل وبعضه خارج عن الكعبة ضرورة، واتفاقهم على صحة صلاة اثنين متباعدين في نفس الخط الأفقي، ولو وجب استقبال العين هنا لكان تكليفا بغير ما يطاق". 6 لو كان المقصود هو عين الكعبة لترددت الصلاة في هذه الحالة بين الصحة والفساد، فمن تحرى واجتهد فأصاب العين بذلك التحري صحت صلاته، وإن لم يصب عين الكعبة فسدت صلاته؛ لأنّ خطأه ظهر بيقين، أمّا إذا جعلت القبلة الجهة فيستبعد ظهور الخطأ، فنزلت الجهة في هذه الحالة منزلة عين الكعبة في حال المشاهدة.

القول الثاني: وهو رأي الشافعي، وبعض المالكية، واستدل القائلون بهذا القول بالأدلة الآتية:

? ظاهر الآية الكريمة: فَوَل وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شطر هو الله ﴿البقرة: 144﴾، ووجه الاستدلال: أننا دُلِلنا على أن المراد من شطر المسجد الحرام جانبه، وجانب الشيء هو الذي يكون محاذيا له وواقعا في سمته، والدليل عليه أنّه إنّما يقال: إنّ زيدا ولّى وجهه إلى جانب عمرو لو قابل بوجهه وجهه وجعله محاذيا له، فلو كان وجه كل واحد منهما إلى جانب المشرق إلا أنّ وجه أحدهما ليس محاذيا لوجه الآخر فلا يقال إنّه ولّى وجهه إلى جانب عمرو، فثبتت دلالة الآية على أنّ

استقبال العين واجب.

4

ص???.

- يُنظر: السالمي، المعارج، ج ?، ص 326. / البهلاني، نثار، الجوهر، ج?، ص 115 / الكاساني، بدائع الصنائع، - يُنظر: السالمي، المعارج، ج ?، ص 325. / البهلاني، نثار الجوهر، ج ?، ص???. النووي، المجموع، ج ?، ص ???.

المقدسي، المغني، ج? ص???.

3- يُنظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج?، ص???.

- ينظر: البهلاني، نثار الجوهر، ج?، ص???. النووي، المجموع، ج?، ص205.

5- يُنظر: النووي المجموع، ج ?، ص???.

35