أحكام الصلاة ومتعلقاتها في مراكب البحر النهدي، محمد بن عامر بن ناصر

أحكام الصلاة ومتعلقاتها في مراكب البحر

الجزء ١ · صفحة ٣٨

وأجيبوا: أنّ الله تعالى أوجب على المكلف أن يولي وجهه إلى جانب البيت، فمن ولّى وجهه إلى الجانب الذي فيه الكعبة فقد أتى بما أُمرا.

2/ ابن عباس قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها، ولم يصل حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: "هذه القبلة"، ووجه الاستدلال: كلمة (هذه) تفيد الحصر، فثبت أنه لا قبلة إلا عين الكعبة، ويُجاب عليهم: نعم للحصر في حال المشاهدة لا حال عدم

مشاهدة الكعبة.

3/ أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم بالغ في تعظيم الكعبة وقد بلغ هذا التعظيم مبلغ التواتر، وتوقيف صحة الصلاة على استقبال عين الكعبة يوجب مزيد شرف الكعبة، فوجب أن يكون مشروعا، ولأنّ كون عين الكعبة هي قبلة الصلاة أمر، معلوم وكون القبلة هي الجهة أمر مشكوك والأولى رعاية الاحتياط في

الصلاة.

القول المختار:

بعد استعراض أدلة الفريقين، ومعرفة الأدلة التي استدلوا بها، يظهر أنّ قول القائلين بأن المطلوب استقبال الجهة لا العين هو الصواب؛ لقوة أدلته، ولتوافقها مع مقاصد الدين من رفع للحرج والمشقة، ولا تكليف إلا بما يُطاق، وبالله تعالى التوفيق.

. يُنظر: البهلاني، نثار الجوهر، ج?، ص???.

رواه البخاري في صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم، مصلى، ج?، ص155، حديث

رقم ???.

- يُنظر: البهلاني، نثار الجوهر، ج?، ص ??? / النووي، المجموع، ج?، ص???.

- يُنظر: البهلاني، نثار الجوهر، ج2، ص 114.

36